المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧
كان اختيار التسليط على هلاكه مثل أن يكون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه وأقبضه فتلف في يده، فإنّ هناك لا يتعلّق الضمان برقبته وإنّما يتعلّق بذمّته ويتبع به إذا اُعتق.
الثاني : إذا لم يختر التسليط على هلاكه مثل الجناية، فيلزمه الضمان ويتعلّق برقبته.
الثالث: إذا اختار الدفع ولم يختر الهلاك والإتلاف، مثل أن أودعه وديعة فالضمان على وجهين، فإن غلّبنا الجناية تعلّق الضمان برقبته، وإن لم نغلّب الجناية فالضمان يتعلّق بذمته.
م ٦/١٤٦ ـ ١٤٧
٤ ـ ضمان الأجير لما يتلفه بعمله:
إجارة/خامساً١و
٥ ـ إتلاف مال الزكاة:
زكاة/ثالثاً٣م (م ١/٢١٦ ـ ٢١٧)
٦ ـ إتلاف المفلس مال غيره:
تفليس/ثانياً٣ن (م ٢/٢٧٣)
٧ ـ ضمان الغاصب ما يتلفه من مال المغصوب:
غصب/ثالثاً٢
٨ ـ ضمانإتلافاللقطةوالوديعة والعارية:
لقطة/ثانياً١١
وديعة/رابعاً٢
عارية/٤و
٩ ـ ضمان المرتدّ متلفاته:
ارتداد/سابعاً٢١
١٠ ـ ضمان أهل البغي ما يتلفونه:
بغاة/تاسعاً١
١١ ـ ضمان المبيع إذا اُتلف بيد البائع أو أجنبي قبل القبض:
بيع/رابعاً٣و
١٢ ـ ضمان إتلاف الحشرات وما لا قيمة له:
اكتساب/ثانياً٣د (م ٢/١٣٥)
١٣ ـ إذا أتلف الحربي شيئاً من أموال المسلمين ثمّ أسلم:
أهل الحرب/تاسعاً٤ (م ٧/٢٦٧)
١٤ ـ ضمان المحرم جرح الصيد وإتلاف أبعاضه:
إحرام/سابعاً٢ ب/١ً[٩ ]
اتّهام
انظر: تهمة
إثبات
١ ـ إثبات موجبات الحدّ:
أ ـ ما يثبت به الزنا:
زنا/ثانياً١،٢
ب ـ ما يثبت به الارتداد:
ارتداد/ثالثاً
جـ ـ ما يثبت به السحق:
سحق/أوّلاً
د ـ ما تثبت به السرقة:
سرقة/ثالثاً