المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩
٥ ـ الإطعام نهاراً في وليمة العرس:
وليمة/٢ (ن/٤٨١)
٦ ـ إطعام الغاصب المالك طعامه المغصوب:
غصب/ثالثاً١ ب/٣ً (خ ٣/٤١٠)
أطعمة وأشربة
ـ الأصل في الأطعمة والأشربة:
ما أباحه الشرع فهو مباح، وما حظره فهو محظور، ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة، عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، وإن لم يكن له في العرف والشرع ذكر، فعند الفقهاء أنّه يُردّ إلى أشبه الأشياء به.
والذي نقولهإنّه ما ليس له ذكر في الشرع أصلاً فلا يخلو أن يكون حيواناً في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة، فإن كان في حال الحياة فهو محظور، وإن لم يكن حيواناً كان مباحاً.
هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأنّ الأصل الإباحة. فأمّا من قال: الأصل الحظر والوقف، فإنّ الجميع يحرم. ومن إعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على عهد رسول للّه (صلى الله عليه و آله) حال الاختيار، دون من كان من أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دبّ ودرج.
م ٦/٢٧٨ ـ ٢٧٩
أوّلاً ـ الحيوانات البحرية:
١ ـ أكل غير السمك والطير من حيوان البحر:
ما يعيش فيهما (البر والبحر)، كالبط والإوز وطير الماء والضفدع والسرطان، متى مات حتف أنفه لم يؤكل، سواء مات في البر أو البحر. وأمّا الضفدعوالسرطانفلايحلّأكلهمابكلحال،بلاخلاف.
م ٦/٢٧٦
وفي النهاية:حيوان البحر لا يستباح أكل شي ء منه، إلاّ السمك خاصة.
ن/٥٧٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٧٦)، والخلاف (٦/٢٩ ـ ٣٠).
وأضاف في الأخير:قال أبو حنيفة: لا يؤكل غيرالسمكولميفصِّل.وبهقالبعضأصحابالشافعي .
وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل.
وقال المزني : السمك وغيره، وقال: غير الحوت كالحوت.
وفي أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدوابّ البرّ، فما يؤكل لحمه من دوابّ البر فكذلك دوابّ البحر، وما لم يؤكل البرِّي منه فكذلك البحري .
وفي النهاية: لا بأس بأكل طير الماء، وإن كان ممّا يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه (بالصفيف والدفيف).
ن/٥٧٨
٢ ـ اشتراط الفلس في السمك:
السمكعندنالا يؤكل منه إلاّ ما كان له فلس. أمّا ما ليس له فلس، مثل المارماهي والجرِّي