المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
وفي النهاية (٢٣١) نحوه.
وفي الخلاف نحوه بإيجاز، وأضاف:وبه (كون كفّارته بدنة) قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: شاة.
خ ٢/٣٧١
أ/٩ً ـ لو جامع المولى أمته المحرمة:إذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره، وكان الرجل محلاًّ كان عليه بدنة، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شي ء، فإن لم يقدر على بدنة، كان عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام.
ن/٢٣٠
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وإن كان هو أيضاً محرماً تعلّق به فساد حجّه، والكفّارة مثل ما قلناه في الحرّ سواء.
م ١/٣٣٧
أ/١٠ً ـ لو أفسد الحجّ الذي وجب عليه بالإفساد:إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضاً كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل.
م ١/٣٣٦
أ/١١ً ـ تكرار الجماع:وإذا وطىء بعد وطء، لزمته الكفّارة بكلّ وطء سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.
م ١/٣٣٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : أن وطىء بعد إن كفّر عن الأوّل وجبت عليه الكفّارة قولاً واحداً، وهل هي شاة أو بدنة؟ على قولين، وإن كان قبل أن يكفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال، أحدها: لا شي ء عليه، والثاني : شاة، والثالث: بدنة.
خ ٢/٣٦٦
أ/١٢ً ـ كفّارة القارن إذا أفسد حجّه بالوطء:القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجّه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران.
وقال الشافعي : إذا وطىء القارن ـ على تفسيرهم فيمن جمع بين الحجّ والعمرة في الإحرام ـ لزمه بدنة واحدة بالوطء ودم القران باق عليه.
وقال أبوحنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان شاة بإفساد الحجّ وشاة بإفساد العمرة.
خ ٢/٣٧١
أ/١٣ً ـ وطء المحرم بعد عروض الجنون عليه:إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحجّ من الوطء لم يفسد.
م ١/٣٥٤
أ/١٤ً ـ وطء المحرم زوجته المؤلي منها إيفاءاً لحقّها:
إيلاء/خامساً٥
ب ـ استمناء المحرم:من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة.
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣١) نحوه.