المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٢
وقال الشافعي : إن عيّن هو أو الورثة الأصغر ثبتت حريته ويكون الأوسط والأكبر مملوكين، وإن عيّن الأوسط كان حرّاً وكان الأكبر رقيقاً، وفي الأصغر وجهان، وإن عيّن الأكبر كان حرّاً، والاثنان على الوجهين.
وإن مات ولم يعيّن، ولا عيّن الورثة، عرض على القافة، فإن عيّنوا واحداً كان حكمه حكم من عيّنه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء.
وإن لم يكن قافة، أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرّر ولا يورث.
خ ٣/٣٨١ ـ ٣٨٢
وفي المبسوط (٣/٤٦) نحوه.
ي ـ إقرار شخص بولد ولدته أمته بعد بيعها:إذا باع جارية وظهر حمل، فادّعى البائع أنّه منه، وأنّها أمّ ولده، فمضمون هذا الإقرار أنّ نسب الولد لاحق به، وأنّها أمّ ولده، وأنّ البيع باطل. فإن صدّقه المبتاع ثبت كونها أمّ ولد وينفسخ البيع، وإنّ كذّبه، فإن لم يكن أقرّ حال البيع أنّه قد وطئها لم يقبل إقراره.
وهل يلحقه نسب الولد بهذا الإقرار؟ الأقوى أنّه يلحقه، وقال قوم: لا يقبل.
م ٥/٢٨٩
في الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان.
خ ٥/٨٧
أمّا إذا كان البائع أقرّ حال البيع أنّه وطئها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقلّ من ستّة أشهر، فإنّ نسبه يلحق بالبائع بالإقرار المتقدّم، وتصير أمّ ولده وينفسخ البيع، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البائع.
م ٥/٢٩٠
وفي الخلاف (٥/٨٧) نحوه.
ك ـ ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين:إذا كان الوارث جماعة، فأقرّ اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بنسب، وكانوا عدولاً، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث. وبه قال أبو حنيفة، إلاّ أنّه لم يعتبر العدالة في المقرّين.
وقال الشافعي : إذا أقرّ جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقرّوا بنسب أخ، فإنّه يثبت نسبه ويثبت له المال، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحداً، ذكراً كان أو أنثى.
وفي الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
خ ٣/٣٧٩
وفي المبسوط (٣/٣٨)، والنهاية (٦٨٥) نحوه.
وإذا خلّف ثلاثة بنين فأقرّ اثنان بأخ آخر، وجحد الثالث وكانا مرضيين؛ ثبت نسبه بإقرارهم، وإن كانا غير عدلين لا يثبت نسبه، وقاسم الاثنين حصّتهما.
م ٣/٤٠
وفي النهاية نحوه، وأضاف:إلاّ أن يكون مشهوراً بغير ذلك النسب، فإن كان كذلك، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما.
ن/٦٨٧