المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي وأبوحنيفة.
وقال مالك: الطائر كلّه حلال.
خ ٦/٨٤
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨١).
ب ـ المستخبث:مالا مخلب له على ضربين: مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث، كالميتة ونحوها، فكلّها حرام. وهي النسر والرّخَم والبغاث والغراب ونحو ذلكعندناوعند جماعة.
م ٦/٢٨١
ونحوه في النهاية (ن/٥٧٧).
ب/١ً ـ الغراب:الغراب على أربعة أضرب، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف. والثاني : الأبقع. فهذان حرام. والثالث: الزاغ، وهو غراب الزرع. والرابع: الغُداف، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
قال قوم: هو حرام. وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا.
وقال بعضهم: أكره الحيّة والفأرة والغراب ولا أُحرَّمها، فإذا أراد أكلها، ذبح وأكل.
م ٦/٢٨١
وقال في الخلاف:الغراب كلّه حرام. وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ والغداف.
وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين، أحدهما: حرام، والثاني : حلال. وبه قال أبو حنيفة.
خ ٦/٨٥
وذكر في موضع من الخلاف قول مالك بكراهة الغراب.
خ ٦/٨٣
وفي النهاية:يكره أكل الغربان.
ن/٥٧٧
جـ ـ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه:يُؤكل منه مادفّ ويترك منه كُلُّ ما يصفّ. فإن كان طيراً يدَفُّ ويصفُّ، يعتبر: فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه اُكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.
ن/٥٧٧
د ـ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة:إنْ لم يكن هناك طريق إلى اعتباره، بأن يوجد مذبوحاً اُكِل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة، ويجتنب ما لم يكن له شي ء من ذلك.
ن/٥٧٧
هـ ـ الخطّاف والخشّاف والطّاووس:لا يجوز أكل الخُطّاف والخشّاف والطواويس.
ن/٥٧٧،٥٧٨
٢ ـ الطيور المكروهة:
يكره أكل الغربان والقنابر والهدهد والحبارى والصرد والصوام والشقراق.
ن/٥٧٧،٥٧٨
٣ ـ الطيور المحلّلة:
المستطاب من الطائر، كالحمام، إنسيّة ووحشيّة، والفواخت وهو مطوّق كالقمارى والدباسي والورشان والدرّاج والدجاج والقباج