المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
قدر سهامهما.
فإن خلّف مع أحد الأبوين بنتين؛ كان لأحد الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم.
ن/٦٢٤ ـ ٦٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الفقهاء في كلا الموردين، الباقي يردّ على الأب بالتعصيب.
خ ٤/٥٦ ـ ٥٧
أ/٣ً ـ كيفية توريث الأولاد مع الزوج أو الزوجة:إن خلّف الميّت زوجاً أو زوجة، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن، والباقي للولد على ما بيّنا.
ن/٦٣٣
وانظر: سادساً١
أ/٤ً ـ كيفية توريث الأولاد مع الأبوين والزوج أو الزوجة:إن ترك أبويه وزوجة وولداً ذكوراً وإناثاً؛ كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م/٦٢٦
وإن خلّفت أبويها وزوجها وأولاداً ذكوراً وإناثاً، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
وإن خلّفت أبويها وزوجها وبنتاً أو بنتين فصاعداً، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات.
ن/٦٢٧
وكذا في الخلاف، وأضاف:عند الفقهاء تعول في بنتين إلى خمسة عشر، وفي بنت واحدة إلى ثلاثة عشر.
خ ٤/٤٣
وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتاً، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وما يبقى ردٌّ على الأبوين والبنت دون الزوجة.
ن/٦٢٦
وإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعداً، كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان، وما يبقى للبنتين أو البنات.
ن/٦٢٦
وفي الخلاف مثله، وأضاف:وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
خ ٤/٤٤
وإن خلّفت أحد أبويها أباً كان أو أمّاً وزوجاً وبنتاً، كان للزوج الربع من أصل المال، ولأحد الأبوين السدس، وللبنت النصف، وما يبقى يردّ على أحد الأبوين والبنت، ولا يردّ على الزوج شي ء.
وإن خلّفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما، كان للزوج الربع، ولأحد الأبوين السدس، ما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهنّ بالسويّة.
ن/٦٢٨
أ/٥ً ـ مايخصّ به الابن الأكبر من التركة:قال أصحابنا: إنّ الابن الأكبر يخصّ بسيفه ومصحفه