المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
الحاجّ على اختلاف ضروبه من الهدي والكفّارات إلاّ بمنى، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلاّ بمكّة.
م ١/٣٧٣
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال باقي الفقهاء: أيّ مكان شاء من الحرم يجزيه، إلاّ أنّ الشافعي استحبّ مثل ما قلناه.
خ ٢/٣٧٣
وفي موضع آخر:محلّ النحر للحاج منى، وللمعتمر مكّة، فإن خالف لا يجزيه، وبه قال مالك.
وقال الشافعي : السنّة ما قلناه، وإن خالف أجزأه.
خ ٢/٤٤٤
وفي موضع من النهاية (٢٥٩) أفتى بمثل مافي المبسوط، وفي موضع آخر منها ومن المبسوط قال:وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى.
ن/٢٢٦،م ١/٣٤٥
وأضاف في المبسوط:وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضاً إلاّ بمنى أو مكّة حسب ما قلناه في الجزاء، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء.
م ١/٣٤٥
وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى الصوم، وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال مالك: (أطعم) كيف شاء.
خ ٢/٣٧٤
جـ/١ً ـ نحر ما يجب على المحرم في الحلّ وتفريق لحمه في الحرم وبالعكس:من نحر ما يجب عليه في الحلّ وفرّق اللحم في الحرم لا يجزيه. وبه قال الشافعي .
وقال بعض أصحابه: يجزيه.
وإذا نحر في الحرم وفرّق اللحم في الحلّ، لم يجزه، وبه قال الشافعي قولاً واحداً.
وكذلك الإطعام، ولا يجزيهعندناإلاّ لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولاً واحداً.
وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام كيف شاء.
وقال أبوحنيفة: إذا فرّق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.
خ ٢/٣٧٢ ـ ٣٧٣
جـ/٢ً ـ ألأكل من الهدي الواجب:
حجّ/سادساً٤ ب/٦ً[٩ ]
د ـ ملكية الهدي الواجب بالكفّارة والتصرّف فيه:
حجّ/سادساً٤ ب/٦ً[٢٠ ]
هـ ـ كفّارة المفرد والقارن:المفرد والقارنعندناسواء، وإنّما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك، فإذا قتل صيداً لزمه جزاء واحد،وكذاالحكم في اللباس، والطيب وغير ذلك.
وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاءان في جميع ذلك.
خ ٢/٤١٠