المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
٥ ـ إقرار المحجور عليه لفلس:
إقرار المحجور عليه لفلس مقبول بكلّ حال، وهل يشارك المقرّ له سائر غرمائه في المال الذي في يده،أويكونحقّه في الفاضل؟ قيل: فيه قولان.
م ٣/٤،٢/٢٥٩،٢٧٢
وفي الخلاف:إذا أقرّ المحجور عليه بدين لغيره وزعم أنّه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره وشارك الغرماء. وهو اختيار الشافعي ، وله قول آخر: يكون في ذمّته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه.
خ ٣/٢٧٠
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإن أقرّ بعين وقال: العين التي في يدي لفلان، فإنَّ إقراره صحيح وتكون العين لمن أقرّ له بها.
وقيل: إنّه لا يردّ العين إلاّ بعد أن يقسّم ماله بين الغرماء فإن وفى بها أخذ العين وإن لم يف بها تمّمت من العين، وبقي قيمتها في ذمّة المفلس يوفيه إيّاها إذا أيسر، هذا في الإقرار بالدين الذي يثبت قبل الحجر.
فأمّا الدين الذي يثبت بعد الحجر عليه، فإنّه ينظر فإن ثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون أقرضه إنسان شيئاً أو باعه عيناً بثمن في ذمّته، فإنّه يشارك به مع الغرماء؛ فإن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالاً أو جنى عليه فإنّه يجب عليه الأرش ويشارك به مع الغرماء.
م ٢/٢٧٢ ـ ٢٧٣
(وانظر: تفليس/ ثانياً٦)
أ ـ إقرار المفلّس عند الحاكم بأنّ عليه زكاة الأموال المطالب بها من الديّان أو أنّ عليه زكاة سنين عديدة:
زكاة/ ثانياً١ د/٦ً[١] م ١/٢٢٥
٦ ـ إقرار المريض:
إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كلّ حال، إذا كان مرضيّاً موثوقاً بعدالته، ويكون عقله ثابتاً في حال الإقرار، ويكون ما أقرّ به من أصل المال.
فإن كان غير موثوق به، وكان متّهماً طولب المُقرّ له بالبيّنة، فإن كانت معه أُعطي من أصل المال، وإن لم يكن معه بيّنة أُعطي من الثلث، وإن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ فليس له أكثر من ذلك.
ن ٦١٧ ـ ٦١٨
وفي المبسوط:إقرار المحجور عليه لمرض مقبول.
م ٣/٤
أ ـ إقرار المريض لوارثه:إذا أقرّ في حال مرضه لوارث صحّ إقراره، وفي الناس من قال: لا يصحّ؛ فعلى قولنا لا تفريع، وعلى قول المخالف، فإنّ الاعتبار بكونه وارثاً حال الموت لا حال الإقرار.
م ٣/١٣
وفي الخلاف نحوه:وذكر بأنّ القول بالصحة قال به أبو عبيدة وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي وهو أحد قولي الشافعي ، وعدم الصحة قال به أبو حنيفة ومالك وسفيان وأحمد.
خ ٣/٣٦٨