المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٦
٤ ـ تعلّق حقّ حافر البئر وحقّ الناس في ماء البئر:
إذا ملك البئر بالإحياء، وخرج ماؤها، فهو أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك. وبه قال الشافعي .
وقال أبو عبيد بن حربويه: يستحب له ذلك لسقي غيره، وسقي مواشيه، وسقي زرعه، ولا يجب على حال.
وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية، ولسقي الزرع.
ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأمّا بلا عوض فلا.
خ ٣/٥٣٢
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إذا ثبت أنّه يلزمه البذل، فإنّه لا يلزمه بذل آلته التي يستقي بها. أمّا الماء الذي حازه وجمعه في حبّه أو جرته أو بركته أو بئره أو غير ذلك، فإنّه لا يجب عليه بذل شي ء منه. وإن كان فضلاً عن حاجته، بلا خلاف.
م ٣/٢٨١ ـ ٢٨٢
٥ ـ غصب ماء البئر المملوك:
متى غصب غاصب من ذلك (الماء المملوك بالحيازة من ماء البئر المباح) وجب عليه ردّه على صاحبه، إن كان باقياً أو مثله إن كان تالفاً.
م ٣/٢٨٢
٦ ـ حفر البئر في الأرض المغصوبة:
غصب/ثالثاً٢ ب/٥ً[٢] (م ٣/٧٣ ـ ٧٤)
٧ ـ هليدخلماءالبئرفي البيعتبعاًلبيعالدار:
بيع/ثالثاً١ ب/٥ً (م ٣/٢٨٢ ـ ٢٨٣)
٨ ـ تحديد حريم الآبار:
إحياء الموات/ثالثاً٤أ (ن/٤١٨)
بازي
١ ـ حرمة أكل البازي :
أطعمة وأشربة/ثالثاً١أ (م ٦/٢٨١)
٢ ـ الاصطياد بالبازي وغيره من الجوارح:
صيد/ثانياً٣
٣ ـ دية إتلاف البازي :
ديات/عاشراً١
٤ ـ حكم القطع في سرقة البازي :
سرقة/ثانياً١ب
٥ ـ كفّارة صيد البازي في الحرم:
إحرام/سابعاً٢أ
٦ ـ بيع البازي وغيره من جوارح الطير:
اكتساب/ثانياً٣ب
باشق
١ ـ الاصطياد بالباشق وغيره من الجوارح:
صيد/ثانياً٣