المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ.
وربع غير معول، وهو إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجدّ والعمّ وابن العمّ والأخ وابن الأخ والمولى، لها الربع والباقي لهم.
وثمن معول، وهو إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل زوجة وابنتين وأمّ وأب...وعندنالا تصحّ، والنقص يدخل على البنت دون الأمّ، والزوج والزوجة.
وثمن غير معول، وهو إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، والباقي لمن معهما.
م ٤/٨٢ ـ ٨٣
جـ ـ حجب الاُمّ:لا يحجب الأمّ، إلاّ الولد، وولد الولد ـ وفي أصحابنا من قال: إنّ ولد الولد لا يحجب الأمّ وهو شاذّ ـ والإخوة، وأمّا أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف.
م ٤/٨٥
جـ/١ً ـ شرائط حجب الإخوة للأمّ:لا تُحجب الأمّ عن الثلث إلاّ بأخوين، أو بأخ واُختين، أو أربع أخوات، ولا تُحجب بأختين.
وقال جميع الفقهاء: إنّها تحجب بأختين.
خ ٤/٣٩
وفي النهاية (٦٢٩) نحوه.
ولا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كان من قبل الأمّ. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٤/٣٩
وفي النهاية (٦٢٩) نحوه، وأضاف:ولا يحجب أيضاً ما كان حملاً لم يُولد بعد، وإنّما يحجب ما ولد واستهلّ.
وإن خلّف الميّت اُمّه وإخوة وأخوات، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس، وإنّما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب، ليتوفّر عليه ما تمنع هي .
ن/٦٣٠
جـ/٢ً ـ حجب الإخوة والأخوات الخناثى للأُمّ:متى كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى فإنّه لا يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس إلاّ بأربعة، لجواز أن يكونوا كلّهم إناثاً.
م ٤/١١٧
جـ/٣ً ـ فروض توريث الاُمّ:للاُم سبعة أحوال:
[١] ـ لها السدس إذا كان معها ولد، بلا خلاف.
[٢] ـ لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد، بلا خلاف.
[٣] ـ لها السدس مع الإخوة أو الأخوات.
[٤] ـ لها الثلث، إذا كان معها أخ واحد، وهذه كلّها لا خلاف فيها.
[٥] ـ لها السدس إن كان معها أخوان، أو أخ واُختين، أو أربع أخوات، وأمّا الأختان فلا يحجب بهماعندنا، وفيه خلاف.
[٦] ـ (لو كان الفرض) زوج وأبوان، للزوج النصف بلا خلاف، وللأمّ ثلث جميع المال، والباقي للأب، وفيه خلاف.
[٧] ـ (لو كان الفرض) زوجة وأبوان: للزوجة الربع بلا خلاف، وللأمّ ثلث جميع المال، والباقي