المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
وفي المبسوط:في قتل الجرادة تمرة أو كفّ من طعام.
م ١/٣٤٨
وفي النهاية:عليه أن يتصدّق بتمرة.
ن/٢٢٨
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وروي : كفّ من طعام.
وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة.
وعندنافي الكثير منه دم.
خ ٢/٤١٤ ـ ٤١٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وفي الدبى مثله. الراكب إذا وطئت دابّته جراداً لزمه فداؤه، وكذلك إذا كان سائقاً أو قائداً، وإن كان الجراد منفرشاً في الطريق لا يمكن السلوك إلاّ بوطئه، لا شي ء فيه.
م ١/٣٤٨
وفي النهاية (٢٢٨) نحوه ولم يذكر فيه حكم كثرة الدبى.
وكذلك في الخلاف، وأضاف في انفراش الجراد:وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر: إنّ عليه ذلك.
خ ٢/٤١٥
[٧]ـ كفّارة قتل الزنبور:من قتل زنبوراً أو زنابيرخطألاشي ءعليه،فإنقتلعمداًتصدّقبمااستطاع.
م ١/٣٤٩
وفي النهاية (٢٢٩) نحوه.
وفي موضع آخر:كفّ من الطعام.
ن/٢٢٣
[٨]ـ كفّارة قتل القمّلة وإلقائها عن جسمه:من نحّى عن جسمه قمّلة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام، ويجوز أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر، ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٣) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:إذا قتل القمّل على بدنه لا شي ء عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء.
م ١/٣٣٩
وفي موضع ثالث:إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقاً وهو حلال فقتل القمّل بعد إحرامه لم يكن عليه شي ء، ومتى جعل ذلك في رأسه بعدالإحرام فقتل القمّل لزمه الفداء.
م ١/٣٥٥
أ/٣ً ـ كفّارة كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غيرما ذُكر:إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه، كان عليه قيمته.
م ١/٣٤٨
ب ـ موجبات ضمان الصيد:
ب/١ً ـ المباشرة:
[١]ـ قتل الصيد وأكله:المحرم إذا قتل صيداً في غير الحرم كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٧) نحوه.