المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
وفي موضع آخر من المبسوط:وعلى الرواية التي رواها أصحابنا، أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام، فغنمت، يكون الغنيمة للإمام خاصّة.
هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول (صلى الله عليه و آله) إلاّ ما فتح في أيّام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إن صحّ شي ءٌ من ذلك يكون للإمام خاصّة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيه غيره.
م ٢/٣٤
أ/٢ً ـ حكم التصرفات الناقلة لها:هذا الضرب من الأرضين لا يصحّ التصرف فيه، بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات، وللإمام أن ينقله من متقبِّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.
ن/١٩٥
وفي المبسوط (٢/٣٤) نحوه.
أ/٣ً ـ إحياؤها:الموات منها (المفتوحة عنوة) إنْ أحياها أحد من المسلمين، كان أولى بالتصرّف فيها، ويكون للإمام طسقها.
م ٢/٢٩
وفي موضع آخر:إذا أحيا شيئاً منها (دار الحرب) ملك.
م ٣/٢٧٨
أ/٤ً ـ رهنها وإجارتها:رهن أرض الخراج باطل.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن عمر، قسّم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثاً، ثمّ رأى من المصلحة أن يشتريها لبيت المال، ثمّ وقفها على المسلمين، ثمّ آجرها. وقال أبو العباس: ما وقفها، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن. فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح.
وعلى قول الشافعي والاصطخري : باطل.
وقال أبو حنيفة: هي طلق تباع، وتورث، وترهن.
خ ٣/٢٣٥
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إذا رهن أرض الخراج، أو آجرها، فالخراج على المكري والراهن.
م ٢/٢١٠
أ/٥ً ـ خمسها:الذي يقتضيه المذهبأن هذه الأراضي وغيرها من الأراضي التي فتحت عنوة؛ أن يكون خمسها لأهل الخمس.
م ٢/٣٤
وفي النهاية (١٩٨) نحوه.
أ/٦ً ـ تحديد الأراضي المفتوحة عنوة:أرض الخراج، هي كلّ أرض فتحت عنوة.
م ٢/٢١٠
وهي أرض سواد العراق وحدّه: من القادسية إلى حلوان عرضاً، ومن الموصل إلى عبادان طولاً.
خ ٣/٢٣٤
وقال الشافعي ، مثله، وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد