المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦١
و ـ الإقرار بشي ء وعطف مثله عليه:إذا أقرّ فقال: له عليَّ درهم ودرهم، لزمه درهمان ولا يحتمل التكرار، وكذلك لو قال: درهم ودرهم ودرهم، فالثاني غير الأوّل والثالث غير الثاني .
وإذا قال: له عليَّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم، فهو كما لو عطف بالواو.
فإن قال: له عليَّ درهم فدرهم، فإنّه يلزمه درهم واحد بلا خلاف. وفي الثاني خلاف.وعنديأنّه يلزمه درهمان.
م ٣/٢٦
وإذا قال: لفلان عليَّ درهم ودرهمان، لزمه ثلاثة دراهم، والمعطوف غير المعطوف عليه.
م ٣/٣٦
ز ـ الإقرار بدرهم فوق درهم أو تحته أو معه أو قبله:إذا قال: لفلان عليَّ درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم أو معه درهم أو قبله أو بعده، ففي الناس من قال: هذه كلها على قولين: أحدهما يلزمه درهمان، ومنهم من قال: يلزمه درهم واحد، وهو الأقوى. وفيهم من قال: إذا قال فوقه درهم أو تحته درهم أو معه درهم لم يلزمه إلاّ درهم واحد.
وإذا قال: قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان. وهذا أيضاً قريب.
م ٣/٢٦
ح ـ الإقرار بدرهم في عشرة:لو قال: عليَّ درهم في عشرة، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، وإن لم يرد الحساب، لم يلزمه إلاّ درهم ويكون معناه درهم له في عشرة لي .
م ٣/٣٦
ط ـ الإقرار بدرهم في دينار:إذا قال له عليَّ درهم في دينار، لزمه درهم، ثمّ يرجع إليه في معنى قوله في دينار. فإن قال: أردت به مع دينار، لزمه الدينار أيضاً. ولا يلزمه بمجرد إقراره إلاّ درهم واحد.
وإن قال: وزن لنفسه درهماً في ثمن بعض دينار، فيكون الحكم فيه كما لو قال: له في ثمن هذا العبد ألف درهم.
م ٣/٢٥
ي ـ هل الإقرار بالمظروف إقرار بالظرف أو العكس:إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقراراً بالثوب دون المنديل، وبالتمر دون الجراب. ولو قال: غصبتك حنطة في أرض أو من أرض، أو غصبتك زيتاً في حب أو من حبّ، لم يدخل الوعاء في الغصب وهكذا لو قال: غصبتك جرّة فيها زيت، وقفصاً فيها طير، وعكّة فيها سمن، كان غاصباً للجرّة والقفص والعكّة دون الزيت والطير والسمن إلاّ أن يبيّن فيقول: غصبت عكّة وسمناً، وجرّة وزيتاً.
م ٣/١١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة: يكون إقراراً بهما.
خ ٣/٣٦٥
ك ـ الإقرار بألف درهم لشخص في بلد عادتهم التعامل بالعدد أو الوزن:إذا قال: له