المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٦
وتزوّجت رجلاً ذمّيا، ورزقت منه أولاداً كان أولادها من الذمّي رقّاً للذي أعتقها، فإن لم يكن حيّاً كانوا رقّاً لأولاده.
ن/٤٩٩
رابعاً ـ مايتحقّقبهالارتدادوما يثبت به:
١ ـ ما يتحقّق به الارتداد:
أ ـ ترك الصلاة أو الصوم وعدم الاعتقاد بوجوبهما:من ترك الصلاة لغير عذر حتّى خرج وقتها وقال أنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف.
م ١/١٢٨
وفي الخلاف (٥/٣٥٩) نحوه.
وانظر أيضاً: صلاة اليوم والليلة/أوّلاً٣
(م ١/١٢٨،٧/٢٨٣ـ٢٨٤،خ ١/٦٨٩ـ٦٩٠)
ومن قامت عليه البيّنة بأنّه أفطر في رمضان متعمّداً لغير عذر سئل: هل عليك في ذلك حرج؟ فإن قال: لا، وجب قتله.
م ١/٢٧٤
ب ـ استحلال الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو غيرها من المحرمّات:من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتدّ بذلك عن الدين.
ن/٧١٣
وإذا قامت البيّنة على الأسير أنّه أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دارالحرب لم يحكم بكفره.
م ٧/٢٨٩
جـ ـ وصف السحر بما هو كفر:إذا قال: أنا ساحر، قلنا: صف السحر، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنّه قال: أنا أعتقد إباحته، حكمنا بأنّه كافر يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل لأنّه اعتقد إباحة ما اجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنّه يكفر.
م ٧/٢٦٠
وفي الخلاف:من استحلّ عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف. ومن لم يستحلّه وقال: هو حرام، إلاّ أنّي أستعمله، كان فاسقاً لا يجب قتله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، وقوله لا استحلّه غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده.
وقال أحمد بن حنبل واسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره. وقد روى ذلك أيضاً أصحابنا.
خ ٥/٣٢٩
د ـ شرب الخمر مستحلاًّ لها:من شرب الخمر مستحلاًّ لها، حلّ دمه، ووجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب، أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربه، وإن لم يتب قتله، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك صواباً والحدّ في شربه لا يختلف.
ن/٧١١ ـ ٧١٢
هـ ـ بيع الخمر مستحلاًّ لها:من باع الخمر، أو الشراب المسكر، أو اشتراه مستحلاًّ له، استتيب. فإن تاب وإلاّ وجب عليه ما يجب على المرتدّ.
ن/٧١٢ ـ ٧١٣