المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
ب ـ مخالفة ما كان مشروطاً في متن العقد:
أوّلاً٣ ب/٢ً (م ٢/٤٣ ـ ٤٤)
جـ ـ سبّ اللّه تعالى أو نبيّه:
انظر:أوّلاً٣ ب/٢ً (م ٢/٤٤)
د ـ إظهار المنكر في دار الإسلام:روى أصحابنا أنّهم (أهل الذمّة) متى تظاهروا بشرب الخمر أو (أكل) لحم الخنزير أو نكاح المحرّمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد.
م ٢/٤٤، ١٣
ونحوه في الاقتصاد (٣١٣) والجمل والعقود (ر/٢٤٢) والنهاية (٢٩٢).
هـ ـ لحوق الذمي بدار الحرب:(لا ينتقض أمان) الذمّي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة، فإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله.
م ٢/١٥
وفي الخلاف:إذا نقض الذمّي ولحق بدار الحرب وخلّف أموالاً وذريةعندنافأمانه في ذريّته وماله باقٍ بلا خلاف.
خ ٥/٣٦١
و ـ إعانتهم أهل البغي على قتال أهل العدل:
بغاة/سادساً٨ب (م٧/٢٧٣،خ٥/٣٤١ـ٣٤٢)
٥ ـ أثر موت الإمام على عقد الذمّة:
متى مات الإمام وقام بعده غيره، فإن كان الأوّل أقرّ أهل الذمّة على أمر معلوم مدّة معلومة أمضاه، ولم يكن له نقضه. وإن لم يكن ذلك أو لم يثبت عنده ابتدأهم بعقد الذمّة، وإن كان عقد الأوّل وثبت فإذا انقضت المدّة كان له أن يستأنف عقداً آخر بزيادة أو نقصان على ما يراه من المصلحة، وإن كان الإمام الأوّل عَقَدَ لهم الذمّة على التأبيد انعقد ولم يكن للثاني تغيير شي ء منه.
م ٢/٤٥
٦ـحكمأهلالذمّةإذاخرجواعنشرائطالذمّة:
إذا خرج أهل الذمّة عن ذمّتهم بتركهم شرائطها حلَّ دمهم وبطلت ذمّتهم، غير أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتولّى قتلهم إلاّ الإمام أو من يأمره الإمام به.
ن/٧٤٩
وفي المبسوط:كلّ موضع قلنا ينتقض عهدهم (أهل الذمّة) فأوّل ما يعمل به أن يُستوفى منه بموجب الجرم(١٥)، ثمّ بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء، ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم من دار الحرب ويكون حرباً لنا فيفعل فيهم ما يراه صلاحاً للمسلمين، وإن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئاً سقط عنه إلاّ ما يوجب القود والحدّ، فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ، وإن أسلم بعد أن استرقّه الإمام لم ينفعه إسلامه.
م ٢/٤٤
ثانياً ـ معاشرة المسلمين لأهل الذمّة:
٣ ـ إبتداء الذمّي بالسلام ومصافحته:
روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال في أهل الذمة: لا تبدأوهم بالسلام.
م ٢/٤٥