المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
وفي النهاية (٦٧٧)، والإيجاز (ر/٢٧٦) نحوه.
د ـ توارث النفسين إذا ماتا حتف أنفهما في حالة واحدة:متى مات نفسان حتف أنفهما في حالة واحدة، لا يورّث بعضهم من بعض ويكون ميراث كلّ واحد منهما لورثته.
ر/٢٧٦
وفي النهاية (٦٧٧)، والمبسوط (٤/١١٩) نحوه.
٥ ـ ميراث المجوس:
اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال، أحدها: إنّهم لا يورّثون إلاّ بسبب أو نسب يسوغ في شرع الإسلام.
والآخر: إنّهم يورّثون بالنسب على كلّ حال، وبالسبب الذي يجوز في الشرع. ومالا يجوز لا يورّثون به.
والثالث: أنّه يجوز أن يورّث بالأمرين معاً، سواءً كان جائزاً في الشرع أو لم يكن. وهو الذي أخترته في النهاية، وتهذيب الأحكام. وبهذا قال أهل الكوفة وابن أبي ليلى والثوري وأبوحنيفة وأصحابه والنّخعي وقتادة. فإنّهم قالوا كلّهم: المجوس يورّثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضهم بعضاً، وهذا هو الذي ذهبنا إليه.
فأمّا إذا تزوّج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوّج بأمّه أو بنته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته فإنّه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.والصحيح عنديأنّه يثبت بينهما الميراث بالزوجية.
خ ٤/١٠٨ ـ ١٠٩
وفي المبسوط (٤/١٢٠)، والنهاية (٦٨٣)، والإيجاز (ر/٢٧٩) نحوه.
أ ـ اجتماع سهمين مسمّيين لوارث واحد من ذوي الأنساب:لا يتقدّر في شخص أن يكون له سهم مسمّى من وجهين، على مذهبنا يصحّ اجتماعه، لأنّ الذين يجتمعون من ذوي السهام، البنت أو البنات مع الأبوين أو مع أحدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد.
والكلالتانيسقطانمعهما ومع كلّ واحد منهما.
ر/٢٧٩
فإن تزوّج مجوسيٌ بالأُخت، فجائت ببنت ومات المجوسي ، فإنّ هذه البنت هي بنت وبنت أخت، وأمّها أخت وأمّ لهذه، فإن ماتت البنت، فإنّ الأمّ ترث بالأمومة؛ لأنّ الأمومة أقوى من الإخوة لأنّها تسقط والأمّ؛ لا تسقط، وإن ماتت الأمّ فهي ترث بالبنوّة لا بالاُخوّة، وبه قال في الفقهاء: مالك والأوزاعي وأهل المدينة.
خ ٤/١٠٩
م ٤/١٢٠
(ومثل) مجوسيّة ماتت وخلّفت أمّاً هي أخت لأب؛ للأمّ الثلث والباقي ردّ عليها. وقال الفقهاء: الباقي للعصبة.
أو مجوسيّة ماتت وخلّفت بنتاً هي أخت لأب؛ للبنت النصف بالتسمية والباقي ردّ عليها.
وقال أبو حنيفة: الباقي لها أيضاً بالتعصيب،