المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
ي ـ هل يلزم أهل البلد بالإحرام من ميقاتهم؟:كلّ من مرّ على ميقات، وجب عليه أن يهلّ منه، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف.
م ١/٣١٣
ك ـ حكم الميقات لو تغيّر البنيان أو خرب:ولا يتغيّر الميقات بتغيّر البنيان وخرابها وابتنائها في غير موضعها.
م ١/٣١٣
ل ـ موضع إحرام النائب عن الميّت:كلّ موضع قلنا يحجّ من رأس ماله فإنّه يخرج من الميقات، وكل موضع قلنا يحجّ من ثلثه فمن أين يجزيه؟ فيهم من قال: من حيث أثبته الشرع، والذي أثبته الإحرام من دويرة أهله، والإحرام من الميقات رخصة. وفيهم من قال: يحرم من الميقات، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
م ٤/٢٤
ثالثاً ـ مقدّمات الإحرام:
١ ـ توفير شعر الرأس واللحية في إحرام عمرة التمتّع:
إذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعاً، فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة: وهو (أن) لا يمسّ شيئاً منهما.
ن/٢٠٦
وفي المبسوط (١/٣٠٩) نحوه.
وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠٠)، إلاّ أنّه اقتصر فيهما على شعر الرأس.
٢ ـ تنظيف البدن وقصّ الأظفار وأخذ الشارب:
متى أراد أن يحرم متمتّعاً فإذا انتهى إلى الميقات تنظّف وقصّ أظفاره وأخذ شيئاً من شاربه ولا يمسّ شعر رأسه، ويزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه، وإن تنظّف أو أطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوماً كان جائزاً، وإعادة ذلك في الحال أفضل.
م ١/٣١٤
وفي النهاية (٢١١)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠٠) نحوه.
٣ ـ الغسل عند الإحرام:
يستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماءً تيمّم ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وأن يلبس قميصه وثيابه، فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضاً جائزاً، وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحباباً، ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أيّ وقت أحرم فيه، وكذلك إذا اغتسل أوّل الليل أجزأه إلى آخر الليل ما لم ينم، فإن نام استحبّ له إعادة الغسل إلاّ أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل. وإذا اغتسل للإحرام، ثمّ أكل طعاماً لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوباً لا يجوز لبسه استحبّ له إعادة الغسل.
م ١/٣١٤
وفي النهاية نحوه، إلاّ أنّه قال:«... وإن لبس