المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
جــ عدد كفّارات جماع المعتكف بالإكراه:إن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهاراً لزمه أربع كفّارات، وإن كان ليلاً كفّارتان على قول بعض أصحابنا، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلاّ كفّارة نفسه.
م ١/٢٩٤
د ـ ما يكفّر به عن إفساد الاعتكاف بالإفطار:الكفّارة في وطء المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء.
م ١/٢٩٤
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٦)، والجمل والعقود (ر/٢٢٢)، وأضاف في النهاية:عتق رقبةٍ، أو صيامُ شهرين أو إطعام ستين مسكين.
ن/١٧٢
على الخلاف بين الطائفة في كونها (الكفّارة) مرتّبة أو مخيّرة.
م ١/٢٩٤
خامساً ـ نذر الاعتكاف:
١ ـ وجوب الاعتكاف بالنذر:
انظر: أوّلاً٣
٢ ـ اشتراط الرجوع في نذر الاعتكاف:
انظر: أوّلاً٤
٣ ـ نذر اعتكاف مطلق أو مقيّد:
أ ـ نذر الاعتكاف من دون تقييد:إن لم يُقيّد، اعتكف أقلّ ما يكون الاعتكاف ثلاثة أيّام.
م ١/٢٩٢
ب ـ تقييد الاعتكاف بإحدى المساجد:إذا نذر أن يعتكف في إحدى المساجد وجب عليه الوفاء به، فإن كان بعيداً رَحَل إليه، فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلاّ بحجّة أو عمرة لأنّه لا يجوز دخول مكّة إلاّ محرماً.
م ١/٢٩٢
وفي الخلاف:إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.
وقال الشافعي : إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، وإن كان مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) ، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء.
خ ٢/٢٤١ ـ ٢٤٢
جـ ـ تقييد الاعتكاف المنذور بزمان معين:إذا قال: للّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة، نظرت فإن كان رمضان قد مضى، فإنّ نذره باطل، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به، فإن لم يعلم حتّى خرج لزمه قضاؤه.
م ١/٢٩١
وفي موضع آخر منه:من نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته قضا شهراً آخر بالصوم، وإن أخّره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.
م ١/٢٩٢
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : إذا فاته قضاه بغير صومٍ، وإن شاء أخّره وقضاه في رمضان آخر.
وقال أبو حنيفة: إن فاته اعتكافه فعليه قضاء