المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
الصفة.
م ١/٤٥
وفي النهاية (٢٨)، والاقتصاد (٢٤٦)، والجمل والعقود (ر/١٦٣) نحوه.
أوّلاً ـ إثبات الاستحاضة:
١ ـ صفات دم الاستحاضة:
دم الاستحاضة أصفر بارد.
ن/٢٤
٢ ـ الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد الدم على العشرة أيّام:
إذا كانت عادتها أن ترى أيّاماً بعينها دماً، فإن رأت عقيبه دماً، حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة.
م ١/٤٤
وفي النهاية (٢٨)، والاقتصاد (٢٤٦) نحوه.
٣ ـ الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد على العشرة بعد الولادة:
مازادعليه(أكثرالنفاس)حكمهحكمالاستحاضة.
خ ١/٢٤٣
وفي المبسوط مثله (١/٦٩).
وما زاد على العشرة أيّام استحاضةعندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان.
خ ١/٢٤٦
وفي النهاية (٢٨) نحوه.
٤ ـ حكم الدم الذي تراه الحامل:
انظر: حيض/ثانياً٣هـ (ن/٢٥)
٥ ـ حكم الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة:
نفاس/أوّلاً٥ (خ١/٢٤٦ـ٢٤٧،م١/٦٨ـ٦٩)
٦ ـ الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس:
إن رأت المرأة (الدم) قبله (تسع سنين) لم يكن دم حيض، ومتى رأت بعد ذلك (اليأس) لم يكن دم حيض.
م ١/٤٢
انظر: حيض/أوّلاً١،٢
٧ ـ تمييز دم الاستحاضة إذا اشتبه بدم الحيض:
انظر: حيض/ثانياً٣ (ن/٢٤،م ١/٤٣)
٨ ـ حكم ما إذا تجاوز الدم الذي بصفة الاستحاضة العشرة أيّام:
إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيّام، كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة، وتقضي الصوم والصلاة فيه.
م ١/٤٩
ثانياً ـ مراتب الاستحاضة وأحكام كلّ مرتبة:
المستحاضة لها ثلاثة أحوال.
م ١/٦٧،ر/١٦٤
١ ـ أحكام الاستحاضة الصغرى:
من ترى الدم القليل، وحدّه ألاّ يرشح على القطنة، فعليها تجديد الوضوء عند كلِّ صلاة،