المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٧
ث ـ جعل الإجارة صداقاً:
مهر/أوّلاً٢أ
(م ٤/٢٧٢،خ ٤/٣٦٤ ـ ٣٦٥،ن/٤٦٩)
خ ـ حكم استمتاع المولى بالأمة المستأجرة لذي رحم لها أو إمراة ثقة:لو آجر الأمة من ذي محرم لها أو امرأة ثقة، فله (للمولى) أن يمسكها للاستمتاع ليلاً ويرسلها للخدمة نهاراً.
م ٦/١٥
٢ ـ إجارة الحيوان:
أ ـ إجارة الحيوان معيّناً وفي الذمّة حالاً ومؤجلاً:إذا اكترى الدابّة والبغل والجمل والحمار والبقر وغير ذلك، فإنّه يجوز أن يعقد عليها عقد الإجارة، معيّناً وفي الذمّة.
م ٣/٢٣٠ ـ ٢٣١
ويكترى الحيوان للركوب، ويكترى للحمولة، ويكترى للعمل عليها.
م ٣/٢٢٦
وإذا كان العقد في الذمّة، مثل، أن يقول: استأجرت منك ظهراً للركوب ووَصف الشرائط التي يضبط بها مِن ذكر الجنس والنوع وغيرها، جاز ذلك وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات التي شرطت. فإذا ثبت هذا فإنّه يجوز أن يكون حالاًّ ومؤجّلاً، مثل السلم والثمن في الذمّة.
م ٣/٢٣١ ـ ٢٣٢
ب ـ تعيين المسافة والمدّة وجهة السير في إجارة الدابّة:إذا اكترى الدابّة أو الجمل، وجب أن يكون السير معلوماً، ويقول: كلّ يوم خمس فراسخ أو ستّة، فإن لم يذكر، نظرت، فإن كان الطريق مراحل معروفة، فإنّه ترجع إلى العرف، وإن لم يكن مراحل في الطريق، فإنّه يبطل.
م ٣/٢٢٨ ـ ٢٢٩
جـ ـ تعيين المركوب والمحمول والمحمول له:إن آجرها ليركب عليها، فلابدّ من أن يكون المحمول معلوماً، والمحمول له وأن يكون المركوب معلوماً، والراكب معلوماً؛ أمّا المركوب فيصير معلوماً إمّا بالمشاهدة أو بالصفة، فالمشاهدة أن يقول: اكتريت منك هذا الجمل شهراً، أو يقول: اكتريت مثل هذا الجمل لأركبه إلى مكّة، فإنّ هذا يجزيه.
فأمّا إذا كان معلوماً بالصفة، فلابدّ من ذكر ثلاثة أشياء: الجنس والنوع والذكورية والإناثية.
أمّا الجنس، فمثل، أن يقول: جمل، حمار، بغل، دابّة، والنوع، بذكر حمار مصري ، جمل بختي أو عربي ويقول: ناقة أو جمل.
وأمّا الراكب، فيجب أن يكون معلوماً، ولا يمكن ذلك إلاّ بالمشاهدة، ثمّ هو بالخيار، إن شاء ركبه هو، أو يُركب من يوازيه ويكون في معناه.
فإن كان مَحْملاً، فلابدّ من أن يشاهد ، ويذكر مغطّى أو مكشوفاً ويذكر المعاليق ـ واحدها معلوق ـ وهي السفرة والدلو والسطحية والقِذر والأوْلى أن يشاهد. وفي الناس من قال: يكفي أن يذكر المعاليق ويرجع إلى العرف والأوّل أحوط.
فأمّا إذا أراد أن يحمل عليها حمولة، فإنّه يحتاج أن يذكر الأنوثية والذكورية ولابدّ من ذكر الجنس والمقدار ، فيقول: حديد، قطن، ثياب.