المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥
٢ ـ ملك أهل الحرب وأموالهم:
أ ـ ملك أهل الحرب:أهل الحربعندنالهم أملاك تامّة صحيحة.
م ٦/١٢٩
ونحوه في الخلاف (٥/٥٢٦ ـ ٥٢٧).
وقال أصحاب الشافعي : إنّ أهل الحرب لا ملك لهم.
وعند أبي حنيفة: إنّ أملاك أهل الحرب ضعيفة.
خ ٥/٥٢٥ ـ ٥٢٦
ب ـ مال الحربي :
ب/١ً ـ مال الحربي في دار الإسلام:إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف.
فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ثمّ مات في دار الحرب صار ماله فيئاً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب.
خ ٥/٥٢٥
ب/٢ً ـ حكم الكنز في ملك الحربي في دار الحرب:إذا وجد ركاز في ملك حربيّ في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور.
وقال الشافعي : هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف.
خ ٢/١٢٣
٣ ـ تصرّفات الحربي :
أ ـ تدبير الحربي عبده:
تدبير/ ثانياً٤ (م ٦/١٨٢)
ب ـ مكاتبة الحربي عبده:
مكاتبة/ ثانياً٢د (م ٦/١٢٩ ـ ١٣٠،١٣٣)
جـ ـ اتّجار الحربي في دار الإسلام:إذا اتّجر أهل الحرب في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم (عوض) في كلّ دفعة يدخلونها. وقيل: إنّه لا يؤخذ منهم إلاّ في السنة دفعة واحدة، ويكتب لهم برائة إلى مثله من الحول لتبرء ذمّتهم من المطالبة.
م ٢/٤٩
د ـ الربا بين المسلم والحربي :
ربا/ أوّلاً٢د (خ ٣/٧٧ ـ ٧٨،ن/٣٧٦)
هـ ـ هدية الحربي إلى المسلم:إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئاً كان غنيمة. وهكذا إن أُهدي إلى الإمام في هذه الحال.
فإن أهدى حربيّ من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنّه لا يكون غنيمة، بل ينفرد به المهدى إليه.
م ٢/٢٣ ـ ٢٤
و ـ وديعة الحربي :لو دفع الحربي إلى الذمّي في دارالإسلامشيئاًوديعة،كان في أمان بلا خلاف.
م ٢/١٧
ز ـ شراء الحربي العبد المسلم:
أمان/ خامساً١، جـ/٦ً (م ٢/٢٧)
٤ ـ إسلام الحربي :
أ ـ إسلام الحربي في دار الحرب:
أ/١ً ـ حقوق الحربي إذا أسلم في دار الحرب:
إسلام/ ثانياً١أ (خ٥/٥٢٥،ن/٣٩٢ ـ ٣٩٣)