المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
د ـ الاضطرار إلى تغطية الرأس:إذا احتاج المحرم أن يغطّي الرأس لبرد أو حرّ فعل وفدى، ولا إثمّ عليه بلا خلاف.
م ١/٣٥١
٩ ـ كفّارة استعمال الدهن:
الدهن على ضربين: طيب وغير طيب. فالطيب هو: البنفسج والورد والزنبق والنيلوفر والبان، وما في معناها، لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله. والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن، لا يجوزعندناالادهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف.
فأمّا وجوب الكفّارة بالادهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصّاً، والأصل براءة الذمّة.
خ ٢/٣٠٣
وفي المبسوط (١/٣٥٠ ـ ٣٥٣) نحوه إلاّ أنّه لم يذكر حكم الدهن الذي ليس فيه طيب وأضاف في دهن الطيب (لزمه دم وإن كان في حال الضرورة).
وفي النهاية (٢٣٥) كذلك.
واختلف الناس على أربعة مذاهب: فقال أبوحنيفة: فيه الفدية على كلّ حال.
وقال الحسن بن صالح بن حيّ: لا فدية فيه بحال. وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما. وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية.
خ ٢/٣٠٣ ـ ٣٠٤
أ ـ طلي الجسد وإلزاقه بقرطاس أومرهم:إن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاساً أو مرهماً لم يكن عليه شي ء فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أيّ موضع استعمله.
م ١/٣٥١
١٠ ـ كفّارة التظليل:
ومن ظلّل على نفسه فعليه دم يهريقه.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٣) نحوه.
١١ ـ كفّارة الجدال والفسوق:
من جادل مرّة أو مرّتين صادقاً فليس عليه شي ء، واستغفر اللّه. وإن جادل ثلاث مرّات فصاعداً فعليه دم شاة، وإن جادل مرّة كاذباً فعليه دم شاة، وإن جادل مرّتين كاذباً فعليه دم بقرة، وإن جادل ثلاث مرّات كاذباً لزمه بدنة.
م ١/٣٥٠
١٢ ـ كفّارة قلع الضرس:
من قلع ضرسه كان عليه دم.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٥) نحوه.
١٣ ـ كفّارة لبس الخفّين أو الشمشك:
من لبس الخفّين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.
م ١/٣٥٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وهو منصوص الشافعي وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه وبه قال أبوحنيفة.
خ ٢/٢٩٦