المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٢
حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهلالبغي ،وسواءكان حكمه وافق الحقّ أو خالفه.
وقال أبوحنيفة: إن كان القاضي من أهل العدل صحّ ذلك، وإن كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء، ولا ينعقد له الولاية.
وقال الشافعي : إن كان القاضي ممّن يعتقد إباحة أموال أهل العدل ودمائهم لم ينعقد له قضاء، ولم ينفذ ما حكم به، سواء وافق حكمه الحقّ أو لم يوافق. وإن كان يقول أنّه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دمائهم، نفذت قضاياه كما تنفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي .
خ ٥/٣٤٢ ـ ٣٤٣
ونحوه في المبسوط (٧/٢٧٧).
ب ـ كتاب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل:إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتاباً بحكم حكم به، أو بما ثبت عنده، لم يعمل عليه، ولا التفت إليه. وبه قال أبو يوسف.
وقال الشافعي : المستحبّ أن لا يعمل به، وإن عمل به جاز.
خ ٥/٣٤٣
ونحوه في المبسوط (٧/٢٧٧).
جـ ـ حكم قاضي أهل البغي بسقوط الضمان عنهم:(قيل:) إذا حكم (قاضي أهل البغي ) بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل، فإن كان حكم بسقوط الضمان عمّا أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ينفذ حكمه. وإن كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه حال القتال سقط. وقد بيّنا على مذهبنا أنّ جميع ذلك لا ينفذ على وجه.
م ٧/٢٧٧
٢ ـ شهادة البغاة:
أ ـ حكم شهادة عدول أهل البغي :إذا شهد عدل من أهل البغي ردّت شهادته ولم تُقبل.
وقال الشافعي : لا تردّ شهادته. وبه قال أبوحنيفة.
خ ٥/٣٤٣،٦/٣٠١
وفي المبسوط:قال قوم: من استحلّ سفك الدماء واتلاف الأموال بتأويل محتمل لا تردّ شهادته كالبغاة.وعندنالا تقبل شهادتهم.
م ٨/٢٢١
ب ـ عدالة الصحابة البغاة:قال بعضهم: مَن كان من الصحابة باغياً فهو على عدالته، وقبول شهادته، لكنّه اجتهد فأخطأ فله أجر، وأهل العدل على العدالة اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران.
وأمّا البغاةفعندناكفّار.
م ٨/١٨٨،٧/٢٦٤
٣ ـ إقامة الحدّ على البغاة لو ظفر بهم مع ثبوت موجبه:
إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب الحدّ، فمتى ظهرنا عليهم، اُقيم ذلك عليهم. وبه قال الشافعي .
وحكى الشافعي عن أبي حنيفة أنّه لا يقام عليهم الحدود، ولا يستوفى منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب.
خ ٥/٣٤٧