المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
والطيهوج والكراكي والكروان والحبارى، ونحو ذلك، كلّه حلال.
م ٦/٢٨١ ـ ٢٨٢
٤ ـ الجلاّل من الطيور:
الطير إذا كان جلاّلاً لم يجز أكله إلاّ بعد استبرائه وحبسه من ذلك. وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام.
ن/٥٧٨
ونحوه في الخلاف (٦/٨٦)، والمسبوط وفيه أضاف في الدجاجة:وقيل سبعة.
٦/٢٨٢
٥ ـ بيض الطيور:
يؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كلّ حال.
وإذا وُجد بيض، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه، أم بيض ما لا يؤكل، أُعتُبِر: فما اختلف طرفاه اُكِل، وما استوى طرفاه اُجتنِب.
ن/٥٨٦
وفي الخلاف: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله.
خ ٣/١٦٦
أ ـ حكم البيض إذا وجد في جوف طائر ميّت:
نجاسة/أوّلاً جـ/٣ً
رابعاً ـ الحشرات والخبائث والمسوخ:
١ ـ الحشرات:
حشرات الأرض كُلُّها حرام، مثل الحيّة والعقرب والفأرة والديدان والجعلان والذباب والخنافس والبق والزنابير والنحل، ونحو هذا.عندنانصّاً وعندهم لأنّها مستخبثة.
والصراصر وبنات وردان والقمّل، وكذلك اللحكا، وقيل: اللحكة، وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل، وإذا رأت الإنسان غاصت، وتغيّبت فيه، وهي صقيلة، ولهذا تشبّه أنامل العذارى بها، فهو حرامعندنا.
م ٦/٢٨١
وفي الخلاف:الحيّة والفأرة حرام أكلهما. وبه قال الشافعي .
وقال مالك: هما مكروهان وليسا بمحظورين، فإذا أراد أكْلَهما، ذبحهما وأكَلَهُما.
خ ٦/٨٣
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨١).
٢ ـ الأرنب:
الأرنب حرامعندنا.
م ٦/٢٨٠
ونحوه في الخلاف (٦/٧٨)، والنهاية (٥٧٧).
وأضاف في المبسوط:وعندهم مباح.
م ٦/٢٨٠
وفي الخلاف:وقال الشافعي : حلال.
خ ٦/٧٨
٣ ـ الضبّ:
الضبّ حرام أكله.
خ ٦/٧٨
ونحوه في النهاية (٥٧٧).