المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
د ـ الإقرار بالمبهم وتفسيره بحدّ القذف أو حقّ الشفعة أو ردّ السلام أو جواب كتاب:إذا فسّره (الإقرار بالمبهم) بحدّ القذف، قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل تفسيره، والثاني أنّه لا يقبل.
ولو فسّره بحقّ الشفعة قُبل.
وإن فسّره بردّ السلام أو بجواب كتاب كتبه، لم يقبل ذلك منه.
م ٣/٥
هـ ـ الإقرار بقوله: له عليَّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير:إذا قال: له عليَّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يتقدّر ذلك بمقدار، وأيّ مقدار فسّره به كان مقبولاً قليلاً كان أو كثيراً.
م ٣/٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيها.
خ ٣/٣٥٩
وأمّا إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير، فإنّه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف. وفي العظيم خلاف. وكذا الخلاف إن قال: له عليّ دراهم عظيمة.
وإن قال: له عليّ مال عظيم جداً، أو عظيم قُبِل تفسيره بما قلّ أو كثر، وكذلك لو قال واقرّ فالكلام في كل ذلك واحد.
م ٣/٦ ـ ٧
و ـ الإقرار بقوله: له عندي مال كثير أو خرجت منه إليه:وإن قال: له عندي مال كثير، كان ذلك إقراراً بثمانين على الرواية.
م ٣/٦
في الخلاف نحوه، وأضاف:ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من الفقهاء، وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهماً.
خ ٣/٣٥٩
ولو قال: وهبت هذا الشي ء له، وخرجت إليه منه، فليس هذا بصريح في الإقرار بالقبض فينظر، فإن كان الموهوب في يد الموهوب له، كان ذلك إقراراً بالقبض، ويكون ذلك إمارة على أنّه أراد به القبض، وإن كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض ويكون معنى قوله خرجت إليه منه أنّه أذن له في القبض، ولم يقبض بعد.
م ٣/٣٠٦
ز ـ الإقرار بألف درهم زائف:إن قال: له عليَّ ألف درهم زُيّف ـ جمع زائف، وهي التي لا يجوز بين الناس ـ يرجع إليه، فإن فسّره بزيّف لا فضّة فيها بحال، لم يُقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله.
وإن فسّره بزيّف فيها فضّة، مثل الدراهم التي فيها غش، قُبل منه سواء كان متصلاً أو منفصلاً، وإن قال: من سكّة كذا قُبل منه.
ومن الناس من قال: يُقبل منه إن قال متصلاً، ولا يقبل منه إن قال منفصلاً، وهو الأقوى.
م ٣/٢٥
ح ـ الإقرار بمال الشخص أكثر من مال آخر أو أكثر منه عدداً:إذا قال: له عليّ مال أكثر من مال فلان، أُلزم مقدار مال الذي سمّاه، وقبل منه