المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦
طيباً فإنّه لا يكره.
خ ٢/٣٠٧
جـ/٣ً ـ استعمال الرياحين الطيّبة:الرياحين الطيّبة مكروه استعمالها.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٩) نحوه.
جـ/٤ً ـ إصابة شي ء من خلوق وزعفران الكعبة ثوب المحرم:إن أصاب ثوب المحرم شي ء من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس.
ن/٢١٧
وفي المبسوط (١/٣١٩) نحوه.
د ـ الصيد:لا يجوز للمحرم الصيد، ولا الإشارة إليه، ولا أكل ما صاده غيره، ولا ذبح شي ء من الصيد.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٩)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وفي الخلاف:لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، وعلى كلّ حال، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معيّنين.
وقال الشافعي : ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدلّ عليه أو يعطي سلاحاً لإنسان يقتله به، محرّم عليه أكله، سواء كانت الدلالة عليه يستغنى عنها أو لا يستغنى. وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحلّ أكله. وما اصطاده غيره ولا أثر له فيه، ولا صيد لأجله فمباح له أكله.
وقال أبوحنيفة: أنّه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وما له فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدلّ عليه ولا يعلم مكانه، أو دفع إليه سلاحاً يحتاج إليه، فأمّا إذا دلّ عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها، أو دفع سلاحاً لا يحتاج إليه، أو أشار إليه ويستغنى عنها فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه.
خ ٢/٤٠٣ ـ ٤٠٤
وفي النهاية:ومن كان معه صيد فلا يحرم حتّى يخلّيه، ولا يدخله معه الحرم، فإن أدخله وجب عليه أن يخلّيه، فإن لم يفعل ومات كان عليه الفداء، فإن لم يكن الصيد معه حاضراً، بل يكون في منزله، لم يكن عليه شي ء.
ن/٢٢٨
د/١ً ـ استعارة المحرم من المحلّ صيداً وبالعكس:إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد، وإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء للّه.
فأمّا إذا استعاره الحلال من المحرم، وذلك مثل أن يُحرم وفي يده صيد، قيل: فيه قولان، أحدهما: أنّ ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته فعلى هذا إذا أخذه المحلّ كان له ذلك ولا يضمنه إذا تلف، ولا يكون ذلك استعارة. والثاني : أنّ ملكه لا يزول وله إمساكه، وليس له قتله ولا بيعه، فعلى هذا يجوز للُمحِلّ أن يستعيره منه، فإذا تلف