المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥
ل ـ إجارة الوقف:
وقف/خامساً١٦ (خ ٣/٥٥٢)
م ـ إجارة أرض الخراج:
أرض/٨ أ/٤ً (م ٢/٢١٠)
ن ـ إجارة الدارهم والدنانير:إذا استأجر دراهم أو دنانير وعيّن جهة الانتفاع بها كان على ما شرط، وصحّت الإجارة، وإن لم يعيّن بطلت الإجارة وكانت قرضاً. وبه قال أبوحنيفة. وقال الشافعي : إن لم يعيّن جهة الانتفاع لم يصحّ العقد، ولا يكون قرضاً.
خ ٣/٥١٠ ـ ٥١١
ونحوه في المبسوط، (٣/٢٥٠).
س ـ ضمان صاحب الدار ما يزرعه أو يغرسه المستأجر فيها:إذا اكترى إنسان داراً ليسكنها وفيها بستان، فزرع فيها زرعاً وغرس فيها شجراً فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ثمّ أراد التحوّل عنها وجب على صاحب الدار أن يقوّم جميع ما فيها من الزرع أو النخل ويعطي ثمنه للزارع والغارس، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إياه.
ن/٤٤١
سادساً ـ التنازع في الإجارة:
١ ـ الاختلاف في أصل الإجارة:
إن اختلف الغسّال وصاحب الثوب، فقال: أمرتني بغسله، وأنكر صاحب الثوب. فالقول قول ربّ الثوب مع يمينه.
م ٣/٢٦٦
وإذا زرع أرض غيره فيدّعي أنّه زرعها بإجارة، وقال ربُّ الأرض، بل غصبتنيها.
فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه، فإذا حلف، اُجبر على القلع عقيب اليمين، وعليه اُجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت.
م ٣/٢٦٧
٢ ـ اختلاف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو الاُجرة:
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة، أو الاُجرة، الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة. فمن خرج اسمه حلف وحكم له به.
وقال الشافعي : يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن، فإذا كان لم يمض من المدّة شي ءٌ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري ، لزمه اُجرة المثل.
وعلى مذهب أبي حنيفة: أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري .
خ ٣/٥٢١
وفي المبسوط (٣/٢٦٥ ـ ٢٦٦) نحوه.
وفي النهاية:ان اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينّة، فإن لم تكن له بيّنة، كان القول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف، وردّ اليمين على المستأجرمنه؛لزمهاليمين،أويصطلحانعلى شي ءٍ.
والحكم فيما سوى الدابّة فيما يقع الُخلف فيه