المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
جـ ـ تحمّل الغاصب أرش نقصان المغصوب:
غصب/ثالثاً
د ـ إلزام السارق أرش النقصان في العين المسروقة:
سرقة/سابعاً٢ (ن/٧١٧ ـ ٧١٩)
هـ ـ تحمّل الراكب أرش جناية الدابة على ملك الغير:
ديات/أوّلاً٣ ك/٣ً (ن/٧٤٩)
و ـ إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه:
وديعة/رابعاً٢ ب/٢ً،ب/٣ً
(م ٤/١٣٥ ـ ١٣٦،١٢٤ ـ ١٤٨)
ز ـ حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت:
عارية/٤أ،ب،د (خ ٣/٣٩١،م ٣/٥٤ ـ ٥٦)
ح ـ ضمان أرش الاُضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر:
اُضحية/خامساً١ ـ ٣
(م ١/٣٩١ ـ ٣٩٢،خ ٦/٥٥ ـ ٥٧)
ط ـ حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها:
هبة/ثالثاً٤ (م ٣/٣٠٨،٢/١٠١)
١٢ ـ هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب؟:
بيع/ثالثاً١ هـ/٨ً (ن/٤٠٤ ـ ٤٠٥)
١٣ ـ هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده؟:
رهن/ثانياً١ جـ/٣ً (م ٢/٢١١ ـ ٢١٢)
١٤ ـ أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف:
رهن/ثالثاً١ (خ ٣/٢٢١،م ٢/١٩٦)
١٥ ـ حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب:
عيب/أوّلاً١ (م ٢/١٢٧)
١٦ ـ مسقطاتضمانأرش المبيع المعيب:
عيب/أوّلاً
أرض
١ ـ الأرض العامرة:
أ ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام:العامر (في بلاد الإسلام) ملك لأهله، لا يجوز الشروع فيه، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه. وأنّ مرافقها التي لابدّ لها منها، مثل الطريق، ومسيل الماء، والفناء فإنّها في معنى العامر.
م ٢/٢٦٨
وفي الخلاف:الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن، للإمام خاصّة.
وقال أبو حنيفة: إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك.
وقال الشافعي : لا تملك.
خ ٣/٥٢٥
ب ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك:العامر (في بلاد الشرك) ملك لأهله، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب