المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٧
مولياً، لأنّه إذا حلف لا جامعها إلاّ في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان مولياً.
فإن قال: أردت بالسوء جماعاً لا يبلغ التقاء الختانين، كان مولياً، لأنّ معناه لا جامعتك أصلاً، لأنّ الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقى الختانان فإذا حلف ألاّ يفعل هذا، كان مولياً.
وإن قال: أردت بالسّوء جماعاً ضعيفاً لا يكون قويّاً ولا مبالغة فيه، لم يكن مولياً لأنّه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء، وهو التقاء الختانين ضعيفاً كان أو قويّاً.
م ٥/١١٦
جـ ـ إذا قال: واللّه لجامعتك جماع سوء:فإن قال: واللّه لجامعتك جماع سوء؛ لم يكن مولياً لإنّه إن قال: نويت الجماع في الدبر، فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألاّ يطأها في القبل، وإن قال: أردت أن أطأها وطياً لا يبلغ التقاء الختانين، لم يكن مولياً، وإن قال أردت وطياً ضعيفاً يلتقي به الختانان لكنّه ضعيف لم يكن مولياً.
م ٥/١١٧
د ـ إذا قال: إن أصبتك فعبدي حرّ عن ظهاري :إذا قال لها: إن أصبتكِ فعبدي حرّ عن ظهاري إن ظاهرت؛عندنالا يتعلّق به حكم لا عتق ولا ظهار، ولا يتعلّق به ايلاء؛ لأنه ليس بيمين باللّه، وعندهم لا يكون مولياً؛ لأن المؤلي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلاّ بضرر وهذا يمكنه الفيئة بغير ضرر.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يطأها أوّلاً أو يظاهر، فإن وطىء أوّلاً خرج من حكم الإيلاء، وله أن يطأ بعد هذا ما شاء.
فإن تقدّم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لكن قد صار مولياً عند من أجاز الإيلاء بغير اسم اللّه، ويتربّص أربعة أشهر فإن فاء عتق العبد وخرج بالفيئة عن الإيلاء، والعبد لا يجزيه عن ظهار.
م ٥/١٢٤
٣ ـ تعليق الإيلاء بالزمان:
أ ـ هل تعليق الإصابة بالأبد إيلاء؟:إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يطلق أو يعلّقه بمدّة أو بفعل. فإن أطلق فقال: واللّه لا أصبتك، كان مولياً، لإنّ إطلاقه يقتضي التأبيد.
فإن قال: واللّه لا أصبتك أبداً، كان تأكيداً، وفي هذا المعنى لو قال: ما عشت، أو عشت، أو عشنا، كلّ هذا مؤبّد، لأنّ التأبيد أن لا يطأها أبداً والأبد في حقّه مدّة حياته وفي حقّها مدّة حياتها.
م ٥/١٢٦
ب ـ هل تعليق الإصابة بمدّة إيلاء؟:إن علّقه بمدّة نظرت فإن زادت على أربعة أشهر كان مولياً، وإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياً.
م ٥/١٢٧
جـ ـ هل تعليق الإصابة بفعل يستغرق زمناً إيلاء؟:إن علّقه بفعل، فالأفعال على خمسة أضرب، ضربان يكون مولياً فيهما، وثلاثة لا