المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
وفي المبسوط (١/٣٥٣) نحوه، إلاّ أنّه لم يبيّن فيه حكم اليابس المسحوق.
وقال الشافعي : إن علق به رائحته فيها قولان.
خ ٢/٣٠٦
ب/١ً ـ مسّ خلوق الكعبة:خلوق الكعبة لا يتعلّق به فدية عامداً أو ناسياً.
م ١/٣٥٣
وفي الخلافنحوه،وأضاف:عالماًكانأوجاهلاً.
وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيباً رطباً، فإن غسله في الحال، وإلاّ فعليه الفدية، وإن علمها طيباً فوضع يده عليه يعتقده يابساً فبان رطباً ففيها قولان.
خ ٢/٣٠٦ ـ ٣٠٧
ب/٢ً ـ وضع الطيب في الخرقة ومسّه:لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسّه فإن فعل لزمته الفدية.
م ١/٣٥٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ولا بأس به.
خ ٢/٣٠٧
جـ ـ تساوي بعض العضو مع كلّه في التطيّب:من طيّب كلّ العضو أو بعضه فعليه الفداء. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن طيّب جميع العضو فيه الفدية، وإن طيّب بعضه فلا فدية، وتجب الصدقة.
خ ٢/٣٠٢
د ـ لبس المعصفر واستعمال الحناء:العصفر والحناء ليسا من الطيب، فإن لبس المعصفر كان مكروهاً وليس عليه فدية. وبه قال الشافعي .
خ ٢/٣٠٥
وفي المبسوط (١/٣٥١ ـ ٣٥٣) نحوه، وأضاف:ما ليس بطيب، المشق وهو المغرة أو العصفر.
م ١/٣٥١،٣٥٣
وقال أبوحنيفة: هما (العصفر والحناء) طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدّماً مشبّعاً فعليه الفدية، وإلاّ فلا فدية عليه.
خ ٢/٣٠٥
و ـ التطيّب نسياناً:يستحبّ للمحرم إذا نسي وتطيّب، أن يكلّف محلاًّ غسله ولا يباشره بنفسه، فإن باشره بنفسه فلا شي ء عليه.
م ١/٣٥٢
٦ ـ كفّارة لبس المخيط:
من لبس مخيطاً لزمه دم شاة.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٤) نحوه.
أ ـ تعلّق الكفّارة بلبس المخيط وإن لم يستدمه المحرم:إذا لبس مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامه أو لم يستدمه، حتّى لو لبس ثمّ نزع عقيبه. وبه قال الشافعي .
وكان أبوحنيفة يقول في القديم: إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وإن كان أقلّ فلا فدية، وقال أخيراً: إن استدامه طول النهار ففيه الفدية، وإن كان أقلّ من ذلك فلا فدية فيه، ولكن فيه الصدقة.
خ ٢/٣٠١