المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢١
وجوبه بزيادة فيه ولا بأس بتعجيله بنقصان شي ء منه.
ن/٣٨٩
ح ـ بيع الثمن قبل قبضه:الثمن إذا كان معيّناً يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفاً، وإن كان في الذمّة أيضاً يجوز.
وقال الشافعي : في المعيّن لا يجوز قولاً واحداً، وفيما في الذمّة قولان.
خ ٣/٩٩
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٠).
ط ـ بيع المتاع نسيئة بأكثر من قيمته الحالية:لا بأس أن يبيع الإنسان متاعاً بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردوداً.
ن/٣٩١
ي ـ فقدان المشتري الثمن عند حضور الأجل:متى باع الشي ء بأجل، ثمّ حضر الأجل، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك صحيحاً، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال، لم يكن ذلك بأس.
ن/٣٨٨
ك ـ تمكين البائع من الثمن قبل حلول الأجل وبعده:إذا باع شيئاً إلى أجل، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الأجل، ويكون ذلك في ذمّة المبتاع.
ن/٣٨٨
وليس لأحدٍ أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله.
ن/٤٠٥
وإذا حلّ الأجل، ومكّنه المبتاع من الثمن، ولم يقبض البائع، ثمّ هلك الثمن، كان من مال البائع دون المبتاع.
ن/٣٨٨
ل ـ تلف الثمن قبل القبض:إذا كان الثمن معيّناً، فتلف قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد؛ وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن كان من غير الأثمان كقولنا، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل،بناءً على أصله أنّ الثمن لا يتعيّن بالعقد.
خ ٣/١٥٤
م ـ تحديد ثمن المتاع:متى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير، وأخذ منه شيئاً من المتاع، ولم يُساعره في حال ما أعطاه المال، كان المتاع بسعر يوم قبضه، دون يوم قبض المال.
ن/٣٩٨
ن ـ بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحة:
مرابحة/ثالثاً٦
س ـ بيع ما في ذمّة الغير قبل حلول أجله أو بعد حلول أجله وقبل قبضه:لا يجوز أن يبيع الإنسان مالَه على غيره في أجل لم يكن حضر وقته، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل. فإذا حضر، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على