المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠
٤ ـ حكم الأسير إذا كان من عبدة الأوثان:
إذا اُسر رجل بالغ وكان من عبدة الأوثان، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة والمنّ، وسقط الاسترقاق. فإن فادا رجلاً وأخذ المال كان ذلك غنيمة ولا يكون مخيّراً في الفداء.
م ٢/٢٠
٥ ـ حكم الأسير إذا كان من أهل الردّة:
إذا قوتل أهل الردّة فمن وقع منهم في الأسر، فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال، وإن لم يكن كذلك استتبناه، وعندهم يُستتاب على كلّ حال، فإن تاب وإلاّ قتلناه.
م ٨/٧١
٦ ـ حكم المشركين إذا أعانوا أهل البغي ووقعوا في الأسر:
إذا أعان المشركون أهل البغي على قتال أهل العدل ووقعوا في الأسر، كان الإمام مخيّراً فيهم بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء.
م ٧/٢٧٢
٧ ـ قتل الأسير قبل حكم الإمام فيه:
إذا اُسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئاً من الفداء والمنّ والاسترقاق، كان هدراً ولا يجب عليه الدية.
م ٢/٢٠
٨ ـ حكم إسلام الأسير:
أ ـ إسلامه بعد الأسر:الكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فالإمام مخيّر فيه بين القتل والمنّ والفداء والاسترقاق. فإن قال له: إن أسلمت وإلاّ قتلتك، فأسلم، حكم بإسلامه.
م ٨/٧٣
وفي المبسوط أيضاً:وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنّما يسقط عنهم القتل لا غير. وقد قيل: إنّه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق.
م ٢/٢٠
وفي الاقتصاد:ومن أسلم من الفريقين (من اُسر أثناء الحرب ومَن اُسر بعدها) كان حكمهم حكم المسلمين، غير أنّ من اُسترقَّ منهم لا يصير حرّاً.
صا/٣١٥
ب ـ إسلامه قبيل الوقوع في الأسر وهو في الحصار:إذا أسلم المشركون قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم وأموالهم إلاّ لحقّها، وسواء أحيط بهم في مضيق أو حصن.
م ٢/٢٠
٩ ـ إطعام الأسير وسقيه:
من كان في يده أسير وجب عليه أن يُطعمه ويُسقيه وإن أرادوا قتله بعد لحظة.
ن/٢٩٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٢).
١٠ ـ حكم الأسير إذا عجز عن المشي :
مَن أخذ أسيراً فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام، فليُطلقه، فإنّه لا يدري ما حُكم الإمام فيه.
ن/٢٩٦
١١ ـ حكم ملكية الأسير لأمواله:
ملك الأسير ثابت على أمواله لم يتغيّر شي ء منه بنفس الأسر، وإنّما يتغيّر ذلك بالقتل