المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
٣١ ـ الإذن في الهبة:
أ ـ اعتبار إذن الواهب في قبض الهبة:
هبة/ثالثاً٢أ،ب،و،ثالثاً١١
(خ ٣/٥٥٦،م ٣/٣٠٤،٣٠٦ ـ ٣٠٧،٣١٣)
ب ـ هبة المكاتب بغير إذن مالكه:
هبة/ثالثاً٩،١٠ (م٦/١٢٣ـ١٢٤،٣/٣١٢ ـ ٣١٣)
٣٣ ـ هل يعتبر إذن الإمام في إقامة السيد الحدّ على مملوكه:
حدود/٣ب (خ ٥/٣٩٥ ـ ٣٩٦،م ٨/١١)
٣٣ ـ هل يزول ملك صاحب المسجد إذا أذن في الصلاة فيه:
وقف/خامساً١٥ (م ٣/٣٠٠)
٣٤ ـ استئذان الزوجة زوجها في التصرّف بمالها:
رشد/٢ب (م ٢/٢٨٥)
أراك
ـ الوقوف تحت شجر الأراك بعرفات:
حجّ/سادساً٢ د/١ً (م ١/٣٦٦،ن/٢٥٠،ر/٢٣٤)
ارتداد
أوّلاً ـ تعريف الردّة وما يعتبر فيها:
١ ـ تعريف الردّة:
الردّة لغة: ترك حقٍّ كانوا مقيمين عليه متمسّكين به، فكلّ من فعل هكذا فهو مرتدّ عنه.
م ٧/٢٦٧ ـ ٢٦٨
واصطلاحاً: أن يكفر بعد الإيمان، سواءً كان مؤمناً لم يزل فارتدّ، أو كان كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ.
م ٧/٢٨٢
٢ ـ ما يعتبر في الارتداد:
أ ـ العقل:السكران متى ارتدّ، أو أسلم، حكم بإسلامه وارتداده.
م ٨/٧٤،٧/٢٨٧
وفي الخلاف:السكران الذي لا يميّز إذا أسلم وكان كافراً، أو ارتدّ وكان مسلماً، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وإرتداده.
خ ٥/٥٠٤
ب ـ البلوغ:إن كان (الصبي ) مراهقاً مميّزاً فأسلم، فإنّ عند قوم (الشافعي ) لا يحكم بإسلامه، ولا بارتداده، ويكون تبعاً للوالدين، غير أنّه يفرّق بينه وبينهما لكي لا يفتناه، وفيهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهراً، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلماً من هذا الوقت، وقال قوم (أبو حنيفة): يحكم بإسلامه وارتداده غير أنّه لا يقتل ولا يكون تبعاً للوالدين، والأوّل أقوى.
م ٣/٣٤٥
وفي الخلاف:المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، وإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه.
خ ٣/٥٩١
ونحوه في المبسوط، (٣/٣٤٥).
جـ ـ الاختيار:إذا اُكره المسلم على كلمة الكفر