المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦
يجوزعندنا؛ لإنّ الإيلاء لا يكون إلاّ بعد الدخول بها.
خ ٤/٥١٣ ـ ٥١٤
ونحوه في المبسوط (٥/١١٦).
ب ـ اللفظ الصريح في الحكم كناية يدين فيما بينه وبين اللّه:إذا قال: واللّه لا جامعتك، لا أصبتُك، لا وطئتُكِ، وقصد به الإيلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
وقال الشافعي : هذه صريحة في الحكم، لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه، وثبت أنّها بالعرف عبارة عن النيك، مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
خ ٤/٥١٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وفي الناس من قال «أصبتك» مع القسم الثالث.
م ٥/١١٦
جـ ـ اللفظ المختلف فيه:إذا قال: واللّه لا باشرتُكِ، لا لامَستُكِ، لا باضعتكِ، وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مولياً، وإن لم يقصد لم يكن بها مولياً.
وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: صريح في الإيلاء. وقال في الجديد: كناية. فيخرج من ذلك إن نوى الإيلاء كان موليا، وإن لم ينو لم يكن موليا، وإن أطلق فعلى قولين.
خ ٤/٥١٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف (٥/١١٦):ولا أصبتك.
د ـ الكناية في الحكم كناية فيما بينه وبين اللّه:إذا قال: واللّه لا جمع رأسي ورأسك شي ء، لا ساقف رأسي ورأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، واللّه لأسوأنك، واللّه لا طيلنَّ غيبتي عنك، كلّ هذا لا ينعقد بها الإيلاء.
وقال الشافعي : هذه كنايات الإيلاء، فإن كانت له نيّة فهو على ما نوى، وان لم تكن له نيّة سقط قوله، ولم يتعلق حكم، كقوله خليّة أو بريّة في الطلاق.
خ ٤/٥١٥
وذهب في المبسوط إلى ماذهب إليه الشافعي .
م ٥/١١٦ ـ ١١٧
٢ ـ صيغ اُخرى قد ينعقد بها الإيلاء:
أ ـ إذا قال: إن أصبتك فأنتِ عليَّ حرام:إذا قال: إن أصبتُكِ فأنت عليَّ حرام، لم يكن مولياً، ولم يتعلّق به حكم.
وقال الشافعي : إن قلنا أنّه كناية وليس بصريح في شي ء ولم يكن له نيّة، لم يتعلّق بهذا اللفظ حكم، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفّارة، أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا ـ على قوله الجديد ـ ولا يكون مولياً ـ على قوله القديم ـ لأنّها يمين بغير اللّه.
خ ٤/٥١٦ ـ ٥١٧
ونحوه في المبسوط (٥/١٢٤).
ب ـ إذا قال: واللّه لا جامعتك إلاّ جماع سوء:لو قال: واللّه لا جامعتك إلاّ جماع سوء، رجعنا إليه، فإن قال: أردت بالسوء الجماع في الدبر، كان