المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٧
وحكي عن مالك أنّه قال: البلوغ: بأن يغلظ الصوت وأن ينشقّ الغضروف ـ وهو رأس الأنف ـ وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ.
وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسنّ.
خ ٣/٢٨٢ ـ ٢٨٣
وفي المبسوط:متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشر سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل.
م ٨/٢١
وفي موضع آخر:البلوغ حدّه في الرجال يكمللهخمسعشرةسنة،والمرأةتبلغ عشر سنين.
م ١/٢٦٦
ب ـ خروج المني :ويراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة، أو كان مختاراً لإخراجه أو غير مختار له.
م ٢/٢٨٢
ونحوه في المبسوط (٨/٢١).
وفي موضع آخر:حدّ البلوغ هو الاحتلام في الرجال.
م ١/٢٦٦
جـ ـ نبات الشعر الخشن على العانة:الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين.
خ ٣/٢٨١
ونحوه في المبسوط (٢/٢٨٣).
وقال أبوحنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغالمسلمينولا المشركين، ولا يحكم به بحال.
وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين،وفي دلالتهعلى بلوغ المسلمين قولان.
خ ٣/٢٨١
وفي المبسوط:إذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كلّ موضع. والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب.
م ٢/٢٨٣،٨/٢١
وفي موضعآخر:حدّالبلوغالإنباتأو الإشعار.
م ١/٢٦٦
ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ، وكذلك سائر الشعور. وفي الناس من قال: إنّه علم على البلوغ، وهو الأولى.
م ٢/٢٨٣
٢ ـ علامات البلوغ المختصّة بالنساء:
أ ـ الحيض:متى حاضت (الجارية) فقد بلغت.
م ٨/٢٢،١/٢٦٦
ب ـ الحمل:الحمل ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هوعلَمعلى البلوغ. وفي الناس مَن قال: إنّه بلوغ.
م ٢/٢٨٣،٨/٢٢
٣ ـ بلوغ الخنثى المشكل:
إذا كان خنثى، المشكل الأمر، فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه، وإنّما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المني من محلّه الذي هو الأصل.
وإن خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه.
وإن لم يخرج مني وخرج دم من فرج الإناث لم يحكم بالبلوغ، وإنّما يكون الدم بلوغاً إذا خرج من محلّه الأصلي دون غيره.
وإن أمنى من الفرجين حكم ببلوغه، لأنّا نتيقّن أنّ أحد المحلّين هو المحلّ الأصلي والآخر خلقة زائدة.