المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٢
جـ ـ طرح الحديد على بطنه:يكره أن يوضع على بطن الميّت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.
وقال الشافعي : ذلك مستحب.
خ ١/٦٩٢
وفي المبسوط (١/١٧٤) نحوه.
احتقان
١ ـ احتقان الصائم:
صوم/أوّلاً٢ ب/١٠ً
(ن/١٥٦،خ ٢/٢١٣،م ١/٢٧٢)
٢ ـ احتقان المحرم بالطيب وكفّارته:
إحرام/سابعاً٥ب (خ ٢/٣٠٦،م ١/٣٥٣)
٣ ـ هل ينشر حقن المولود باللبن الحرمة الرضاعية؟:
رضاع/ثانياً٢ هـ/٣ً (خ ٥/١٠١،م ٥/٢٩٥)
احتكار
١ ـ تعريف الاحتكار:
الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. وانّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شي ء منها، ولا يوجد في البلد غيره.
ن/٣٧٤
٢ ـ حكم الاحتكار:
الاحتكار مكروه في الأقوات إذا أضرَّ ذلك بالمسلمين، ولا يكون موجوداً إلاّ عند إنسان بعينه. وإن كان الشي ء موجوداً لم يكن ذلك مكروهاً.
وأمّا إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعاً.
م ٢/١٩٥
وفي النهاية:فأمّا مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل.
ن/٣٧٤
٣ ـ الأجناس التي يكون فيها الاحتكار:
الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن.
م ٢/١٩٥
ونحوه في النهاية ولكن لم يذكر الملح (٣٧٤).
٤ ـ حدّ الاحتكار:
حدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوماً.
ن/٣٧٤ ـ ٣٧٥
٥ ـ إجبار المحتكر على البيع:
متى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلاّ عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويُكرهه عليه.
ن/٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٩٥).
٦ ـ التسعير على المحتكر:
لا يجوز للسلطان أن يجبر المحتكر على