المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
وفي المبسوط:إذا وجد من يتطوّع بالأذان فلا يجوز أن يقدّم غيره ويعطى شيئاً من بيت المال، فإن لم يوجد كان للإمام أن يعطيه شيئاً من بيت المال يعينه على حاله من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس.
م ١/٩٨،٨/٨٥،١٣٤،١٦٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يجوز أخذ الاُجرة على الأذان. وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنّه يجوز أخذ الرزق، ولا يجوز أخذ الأُجرة، والمذهب الأوّل، به قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الاُجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي .
خ ١/٢٩٠ ـ ٢٩١
أ ـ شهادة من يبغي على الأذان الأجر:لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر:
ن/٣٢٦
ثالثاً ـ ما يؤذّن له ويقام:
١ ـ الفرائض الخمسة:
الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد، وأشدّهما تأكيداً الإقامة، وهما واجبتان في صلاة الجماعة.
م ١/٩٥
وفي النهاية نحوه، وأضاف:لا ينبغي تركهما مع الاختيار.
ن/٦٤
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٩،٢٨٦)، وعمل يوم وليلة، والجمل والعقود (١٤٤،١٧٨).
وفي النهاية:لا يجوز ترك الأذان والإقامة معاً في صلاة الجماعة، فمن تركهما فلا جماعة له.
ن/٦٤ ـ ٦٥
وفي الخلاف:الأذان والإقامة سنّتان مؤكدتان في صلاة الجماعة، وفي أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة. وقال الشافعي مثل قولنا.
وقال أبو سعيد الاصطخري ـ من أصحاب الشافعي ـ : إنّهما فرض على الكفاية.
وقال داود: هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما.
وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة في الوقت، وإن فات الوقت فلا يعيد.
وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة.
خ ١/٢٨٤ ـ ٢٨٥
أ ـ الأذان والإقامة للفرائض الجهرية:آكد الصلوات بأن يُفعل الأذان والإقامة فيها ما يجهر فيها بالقراءة، وآكد من ذلك المغرب والغداة.
م ١/٩٥
ب ـ الأذان والإقامة في قضاء الفرائض الخمس:يستحب في قضاء الفرائض الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء، ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلّوا جماعة قضاء.
م ١/٩٥
وإن فاتته صلوات كثيرة أذّن لكلّ واحد منها