المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧
١٤ ـ اُجرة المملوك لمولاه:
من استأجر مملوك غيره؛ كان ذلك جائزاً، وتكون الاُجرة للمولى دون العبد، فإن شرط المستأجرُ للعبد أن يعطيه شيئاً من غير علم مولاه، لم يلزَمْهُ الوفاء به، ولا يحلُّ للمملوك أيضاً أخذه، فإن أخذه وجب عليه ردّه على مولاه.
ن/٤٤٨
١٥ ـ استحقاق المضارب اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة:
مضاربة/أوّلاً٣ح (م ٣/١٧١،خ ٣/٤٦٠)
١٦ ـ الزكاة على الاُجرة:
الاُجرة لا يجب فيها الزكاة، بلا خلاف.
خ ١/٢١٩
١٧ ـ إفلاس المستأجر بالاُجرة:
تفليس/ثانياً٣جـ (م ٢/٢٥١،٢٦١)
١٨ ـ الاستئجار لنقل الميتة على أن يكون للأجير جلدها:
إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصحّ بلا خلاف.
خ ٣/٥١١
وفي المبسوط (٣/٢٥٠) نحوه.
١٩ ـ الاستئجار لسلخ مذكّى على أن يكون للأجير جلده:
إن استأجره ليسلخ له مذكّى على أن يكون له جلده، كان جائزاًعندنا.
وقال الشافعي لا يجوز ذلك.
خ ٣/٥١١
وفي المبسوط (٣/٢٥٠) نحوه.
٢٠ ـ استئجار الطحّان ليطحن له حنطة على أنّ له صاعاً:
إذا استأجره ليطحن له دقيقاً على أن يكون له صاع منه، صحّ.
وقال الشافعي : لا يصحّ.
خ ٣/٥١١
وفي المبسوط (٣/٢٥٠) نحوه.
٢١ ـ اُجرة السمسار والدلاّل والناقد والمنادي :
اُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع، واُجرة الناقد ووزّان المال على المبتاع، ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجرُ البيع على البائع دون المبتاع. ومن كان منتصباً للشراء كان أجره على المبتاع دون البائع، فإن كان ممّن يبيع ويشتري للناس كان له أجرُه على ما يبيع من جهة البائع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.
ن/٤٠٦
رابعاً ـ المنفعة:
١ ـ امتلاك المنفعة بالإجارة:
من استأجر داراً أو دابّة أو عبداً، فإنّ المستأجر يملك تلك المنفعة بنفس العقد، حتى أنّ المستأجر أحقّعندنابملك المنفعة من مالكها، وبه قال الشافعي .
وذهب أبو حنيفة إلى أنّ المستأجر لا يملك المنفعة، وإنّما تحدث في ملك المكري ، ثمَّ يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه،