المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
وفي الخلاف:إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لزمه قيمته. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : لم يلزمه بذلك شي ء.
خ ٢/٤٠٥
[٢]ـ أكل المحرم بيضاً اشتراه المحلّ للمحرم:إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة.
م ١/٣٤٤
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
[٣]ـ شرب لبن ظبية في الحرم:من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معاً.
ن/٢٢٦
وفي المبسوط (١/٣٤٢) نحوه.
[٤]ـ ما يوجبه قتل الصيد المملوك للغير:إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه.
م ١/٣٤٦
وفي الخلاف (٢/٤١١) نحوه، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة والشافعي ، وذهب مالك، والمزني إلى أنّ الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال.
[٥]ـ رمى المحرمين صيداً وإصابة أحدهما له:إذا رمى إثنان صيداً فأصاب أحدهما، وأخطأ الآخر، لزم كلّ واحد منهما الفداء.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
[٦]ـ قتل الطير بضربه على الأرض:من ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم، وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم وقيمة لاستخفافه به، وعليه التعزير.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٦) نحوه.
[٧]ـ رمي الصيد وعدم التأثير به أو جرحه ثمّ رؤيته سويّاً:من رمى صيداً فأصابه، ولم يؤثّر فيه ومشى مستوياً لم يكن عليه شي ء وليستغفر اللّه، فإن لم يعلم هل أثّر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء، وإن أثّر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه بعد ذلك، وقد صلح كان عليه ربع الفداء.
م ١/٣٤٣
وفي النهاية (٢٢٧ ـ ٢٢٨) نحوه.
[٨]ـ لو نفذ السهم من الصيد المرمي إلى صيد آخر:إذا رمى صيداً فقتله، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان.
م ١/٣٤٣
[٩]ـ جرح الصيد واتلاف بعض أعضائه:جرح الصيد وإتلاف أعضائه ممّا لم يرد فيه نصّ معيّنالذي نقوله: إنّه مضمون بقيمته، وهو فضل ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً، فيضمن ذلك من المثل، مثال ذلك إذا جرح ظبياً، قوّم صحيحاً ومعيباً،فإذاكانبينهماعشرفمنعشرالمثلمنالشاة.
وإذا جرح صيداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن يجرحه جراحة تسري إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله، فإن جرحه جراحة لا تسري إلى