المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩
وأضاف في النهاية:وإن كانت صلاة الظهر جاز أن يؤذّن إذا صلّى ست ركعات من نوافل الزوال، ثمّ يقيم بعد الثماني ركعات، وكذلك يؤذّن العصر بعد ست ركعات من نوافل العصر، ثمّ يقيم بعد الثماني ركعات. وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة، يقول في سجوده: اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك محمد (صلى الله عليه و آله) مستقراً وقراراً.
ن/٦٧ ـ ٦٨
و ـ رفع الصوت بالأذان ووضع المؤّذن إصبعيه في أذنيه:يستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته، وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جائزاً، وإن لم يفعل لم يكن به بأس.
م ١/٩٦
٥ ـ ما يكره في الأذان والإقامة:
أ ـ حكم الترجيع في الأذان:لا يُستحب الترجيع في الأذان، وهو تكرار الشهادتين مرّتين أخريين، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلاّ اللّه مرّتين، وأشهد أن محمداً رسول اللّه مرّتين يخفض بذلك صوته ثمّ يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرّتين مرّتين في جميع الصلوات.
خ ١/٢٨٨
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإن أراد (أن) ينبّه غيره جاز تكرار الشهادتين.
م ١/٩٥
ب ـ التثويب في الأذان وقول: حي على الصلاة، حيّ على الفلاح بين الأذان والإقامة:التثويب مكروه في الأذان ـ وهو قول: الصلاة خير من النوم ـ في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنّه لا تثويب فيها يعتدّ به.
م ١/٩٥
ونحوه في النهاية، وأضاف:فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين.
ن/٦٧
وفي الخلاف:لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه.
خ ١/٢٨٦
والتثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة، وبه قال جميع الفقهاء، إلاّ أنّهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة. وقال الحسن بن صالح: أنّه مستحب فيه وفي الفجر على حدّ واحد.
خ ١/٢٨٨
وللشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنّه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات، والثاني : أنّه مكروه، مثل ما قلناه، كرهه في الأمّ واستحبّه في مختصر البويطي . وقال أبو اسحاق: فيه قولان، والأصحّ الأخذ بالزيادة. ورووا ذلك عن علي (عليه السلام) ، وبه قال مالك وسفيان وأحمد واسحاق.
وأختلف أصحاب أبوحنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي . وقال