المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨
وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرّقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرّقات على السواء.
ن/٦٥٨ ـ ٦٥٩
هـ/٥ً ـ كيفية التوريث لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته مع عمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها:إذا اجتمع عمّ أب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها، كان لعمّ الأب وعمّته وخاله وخالته الثلثان، منها ثلثا الثلثين لعمّه وعمّته للذكر مثل حظّ الانثيين، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها، منها النصف وهو السدس من أصل المال لعمّ وعمّة الأمّ بينهما بالسوية، والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية.
ن/٦٥٧
هـ/٦ً ـ تقديم المستحق بسببين من العمومة أو الخؤولة أو أبنائهم على ذي السبب الواحد في التوريث:إذا خلّف الميّت ابني عمّ، وأحدهما أخ لأمّ، كان المال للأخ من قبل الأمّ من جهة الأُخوّه لا من جهة أنّه ابن عمّ وسقط الآخر.
وإن خلّفت امرأة ابني عمّ، أحدهما زوج، كان لابن العمّ الذي هو الزوج النصف بالزوجية، والباقي بينهما نصفين.
وإن خلّف ابني خالة، أحدهما أخ لأب، كان المال لابن الخال الذي هو الأخ بسبب الأخوّة، لا بسبب أنّه ابن الخالة، وسقط الأخ الآخر.
وإن خلّف الرجل ابنتي عمّ إحداهما زوجته، كان لابنة العمّ التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجيّة، والباقي بينهما نصفين.
ن/٦٥٩ ـ ٦٦٠
وإن خلّف الميّت عمّة لأب هي خالة لأمّ، وعمّة أخرى لأب، وخالة لأب وأمّ، كان للعمّتين من قبل الأب الثلثان اثني عشر من ثمانية عشر سهما، لكلّ واحدة منهما ستّة، وللخالة من الأمّ التي هي إحدى العمّتين من الأب سدس الثلث وهو واحد من ثمانية عشر فيصير معها سبعة وللخالة الاُخرى من الأب والأمّ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً.
ن/٦٢٢
هـ/٧ً ـ كيفيّة التوريث إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات:سهم الزوج ثابت مع العمومة والعمّات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم لا ينقصون عنه.
(وعلى هذا) إن خلّفت المرأة زوجها وخالها أو خالتها، وعمّها أو عمّتها، كان للزوج النصف من أصل المال، والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا نصيب الأمّ، وما يبقى وهو السدس، فللعمّ أو العمّة أو لهما إذا اجتمعا.
وكذلك لو خلّف الرجل امرأة وخالاً أو خالة وعمّاً أو عمّة كان للزوجة الربع من أصل المال، وللخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فهو للعمّ أو العمّة.
وإن خلّفت المرأة أو الرجل زوجاً أو زوجة، وبني خال أو بني خالة، وبني عمّ أو بني عمّة،