المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
وقال أبوحنيفة: يجب عليه الجزاء، إذا دلّ على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحاً لا يستغني عنه، وأمّا إذا دلّ عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحاً يستغني عنه، فلا جزاء عليه.
خ ٢/٤٠٥ ـ ٤٠٦
[٨]ـ إغراء المحرم كلبه بالصيد:إذا أشلا المحرم كلباً معلّماً على صيد، فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحلّ أو في الحرم، فإن كان في الحرم تضاعف عليه الفدية، وإن كان في الحلّ لزمهجزاءواحد،وإنكانمحلاًّ في الحرم مثل ذلك.
م ١/٣٤٧
[٩]ـ تنفير حمام الحرم:من نفّر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة، وإن لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه.
ب/٣ً ـ اليد:
[١]ـ حكم من كان معه صيد فأحرم:إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه، ولا يجوز له التصرّف فيه ويجب عليه إرساله، فإن لم يفعل وتلف ضمنه، وإن أتلفه غيره عليه من المحلّين لم يلزمه قيمته، وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه، فمن أتلفه كان ضامناً لقيمته له.
م ١/٣٤٨ ـ ٣٤٣
وفي النهاية (٢٢٨) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يزول ملكه ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني : أنّ ملكه لا يزول.
وقال مالك وأبوحنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة ولا تزول عنه اليد الحكميّة.
خ ٢/٤١٣ ـ ٤١٤
[٢]ـ إمساك المحرِم صيداً وذبح الآخر له:إذا أمسك محرم صيداً فجاء محلّ فذبحه يجب على المحرم الجزاء، والمحلّ إن كان في الحلّ ليس عليه شي ء، ولا هو ملك للمحرم، وأمّا إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله، لزم كلّ واحد منهما القيمة.
م ١/٣٤٥
وفي الخلاف تعرّض لذبح المحرم له، وأضاف:لزم كلّ واحد منهما الفداء كاملاً.
وقال الشافعي : جزاء واحد، وعلى من يجب؟ فيه وجهان، أحدهما: يجب على الذابح، والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح.
خ ٢/٤٠٦
[٣]ـ نقل البيض من موضعه:إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقّسه وخرج الفرخ سالماً وعاش لا شي ء عليه، وإن فسد فعليه قيمته، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد، فإن خرج الكلّ صحيحاً وعاش لا شي ء عليه، وإن فسد الجميع فعليه ضمانه، وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد.
وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان، فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه. وإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضاً ضمانه.
م ١/٣٤٨