المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
الأمّ نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسمّات.
م ٤/٧٧،٧٥
[١]ـ نصيب الجدّ والجدّة من قبل الأمّ من التّركة:إن خلّف جدّاً من قبل أُمّه، أو جدّته منها، ولم يخلّف غيره، كان الميراث له فإن خلّفهما، كان المال بينهما نصفين.
ن/٦٤٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الفقهاء كلّهم: للجدّة السدس.
خ ٤/٥٨
[٢]ـ كيفية تقسيم التركة بين الجدّ والجدّة من قبل الأمّ وبين الإخوة والأخوات:الجدّ والجدّة من قبل الأمّ بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ، أو من قبل الأب، والإخوة والأخوات من قبل الأمّ.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٤/٨٨
وفي النهاية (٦٥١)، والمبسوط (٤/٧٧) نحوه.
د/٣ً ـ نصيب كلّ من قرابة الأب والأمّ عند الاجتماع:متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأمّ مع تساويهم في الدرج، كان لقرابة الأمّ، الثلث نصيب الأمّ، بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م ٤/٧٧
وفي النهاية (٦٥١) نحوه.
وفي الخلاف:وإن اجتمعت جدّتان، جدّة أمّ وجدّة أب، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث، وللجدّة من قبل الأب الثلثان، كلّ واحدة تأخذ نصيب من يتقرّب به.
وقال الفقهاء كلّهم: لها السدس، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.
خ ٤/٥٨
والإخوة من الأمّ، مع الجدّ للأب، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجدّ.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجدّ ويسقطون.
خ ٤/٨٨
د/٤ً ـ اجتماع الجدّ مع ذوي الفرض:إن كان مع الجدّ ذو فرض مثل زوج وأخ وجدّ،عندناليس له إلاّ المقاسمة، وعندهم للجدّ ثلاثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال، فأيها كان خيراً له عمل به.
(فإن خلّف) زوجاً وأمّاً وأختاً وجدّاً؛ للزوج النصف، والباقي للأمّ بالفرض والردّ، وفيها خلاف بين الصحابة وهي الأكدريّة.
م ٤/١١٠
وفي الخلاف (٤/٩٥) نحوه مفصّلاً.
أو (خلّف) زوجاً وأمّاً وجدّاً وأخاً، للزوج النصف، والباقي للأمّ بالفرض والردّ. وعندهم على حسب اختلافهم في الجدّ، للزوج النصف، وللأمّ الثلث، وللجدّ السدس، وسقط الأخ.
أو زوجاً، وأمّاً، وبنتاً، وأختاً، وجدّاً، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأمّ السدس، والباقي ردّ