المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
جـ ـ إمناء المحرم بالنظر أو بسماع كلام أو بملاعبة:
جـ/١ً ـ إمناء المحرم بالنظر إلى غير أهله:من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة.
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣١) نحوه.
جـ/٢ً ـ إمناء المحرم بالنظر إلى أهله:إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى؛ لم يكن عليه شي ء إلاّ أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنّه يلزمه الكفّارة وهي بدنة.
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
جـ/٣ً ـ إمناء المحرم بملاعبة إمرأته:متى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفّارة.
م ١/٣٣٨
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
جـ/٤ً ـ إمناء المحرم بسماع كلام امرأة أو استماعه من يجامع:ومن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى، لم يكن عليه شي ء.
م ١/٣٣٨
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
د ـ مسّ المحرم امرأته:إن مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شي ء وإن أمنى.
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
هـ ـ تقبيل المحرم امرأته:من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور.
م ١/٣٣٨
وفي النهاية (٢٣٢،٢٤٦) نحوه.
و ـ عقد النكاح:
و/١ً ـ كفّارة عقد النكاح حال الإحرام والدخول به:المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة.
ن/٢٣٢
ونحوه في المبسوط (١/٣١٨).
و/٢ً ـ بطلان عقد النكاح إذا وقع حال الإحرام:إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة، محرمين أو واحد منهم محرماً فالنكاح باطل.
خ ٢/٣١٥
وفي المبسوط (١/٣١٧)، والنهاية (٢٢١، ٢٣٢) نحوه.
وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: إنّه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه، ذهب إليه الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه، ويرويه عن الحكم.
خ ٢/٣١٥ ـ ٣١٦
[١]ـ حكم العقد لو شكّ في أنّه وقع حال الإحرام أو لا:إذا أشكل الأمر فلا يدري هل وقع (العقد) في حال الإحرام أو قبله فالعقد صحيح.