المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
تفسيره في الزيادة قلّ أو كثر، وإن فسّره بمثله لم يُقبل.
م ٣/٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي :يقبلمنهإذافسّرهبمثل ماله من غير زيادة.
خ ٣/٣٦١
وإن قال: لفلان عليّ مال أكثر من مال فلان عدداً، نُظر فإن أقرّ بأنّه عَرف مال فلان وأنّه ألف في العدد، لزمه مثل ذلك المقدار وزيادة، ويقبل قوله في قدر الزيادة، ولو فسّرها بحبّة بلا خلاف ها هنا، وفي الأوّل خلاف.
فإن كان مال فلان ألفاً وقال: ما كان عندي أنّه ألف، وإنّما اعتقدت أنّه عشرة وأردت الزيادة درهما، كان القول قوله في ذلك. وإن ادعّى فلان أنّ ماله ألف وقامت البيّنة على أنّ ماله ألف، لا يلزمه إلاّ أحد عشر درهماً حسب ما فسّره، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة إن ادّعا المقرّ له.
م ٣/٦
ط ـ الإقرار بغصبيّة شي ء وتفسيره بما لا يتموّل أو بما يتموّل أو تفسيره بالنفس:إذا أقرّ أنّه غصب فلاناً شيئاً، وفسّر ذلك بما يتموّل قُبل منه، وإن فسّره بما لا يتموّل ولا ينتفع به كالخنزير والدم لا يقبل، وإن فسّره بما لا يتموّل لكنّه ينتفع به كالكلب والسرجين فعلى ما مضى من الخلاف. (انظر: ثانياً٢جـ).
وإذا أقرّ أنّه غصب فلاناً شيئاً، وفسّره بقوله: أردت نفسك؛ لأنّي أخذتك يوماً وأدخلتك الدار على وجه الغصب، لم يقبل منه.
م ٣/٧
ي ـ الإقرار بدراهم (الجمع المنكّر في الإقرار):إذا أقرّ بدراهم، رجع إليه في تفسيرها في السكّة، فبأيّ سكّة فسّرها قُبل منه، سواء فسّرها بسكّة بلده أو بسكّة أخرى، هذا إذا كانا في الوزن سواء.
وفي الناس من قال: يلزمه من دراهم بلده، وهوالأقوى عندي .
م ٣/٢٥
وإذا قال: له عليَّ دراهم لزمه ثلاثة دراهم.
م ٣/٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وإن قال دراهم عظيمة أو كثيرة أو خطيرة فعلى ما مضى من الخلاف.
وقال الشافعي : لزمه ثلاثة على الأحوال كلّها، وفي الناس من قال: يلزمه درهمان.
خ ٣/٣٦٢
ك ـ الإقرار بعدد مبهم:إذا قال: لفلان عليَّ ألف، لزمه ألف مبهم، وله أن يفسّرها بما يشاء من الأموال، ولو بحبات الطعام، فإن فسّرها بكلاب فعلى ما مضى.
وإذاقال:لفلانعليَّألف درهم لزمه ألف درهم.
م ٣/٧
ل ـ الإقرار بعدد مبهم معطوف بمعيّن وبالعكس:إذا قال: له عليَّ ألف ودرهم، لزمه الدرهم ويرجع إليه في تفسير الألف فبأيّ شيء فسّرها قُبل منه، وكذلك إذا قال: مئة ودرهم، أو