المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧
وإذا قال: له عليّ كذا وكذا، فإن أطلق لزمه شيئان، وله تفسيرهما بما شاء من دانقين وحبّتين وغيرهما، وإن قيّد ذلك بدرهم، فإن نصبه ففي الناس من قال: يلزمه درهمان، ومنهم من قال: درهم واحد، وإن رفعه لزمه درهم واحد لا غير، وإن خفضه لزمه دون الدرهم، وله تفسيره بالحبّتين والدانقين.
وفي الخلاف:إذا قال له عندي كذا وكذا درهماً لزمه أحد وعشرون. وبه قال محمد بن الحسن، وللشافعي فيه قولان أحدهما: يلزمه درهم واحد، والثاني يلزمه درهمان.
ف ٣/٣٦٦
وفي الناس من قال: إذا قال: له عليّ كذا درهماً، لزمه عشرون درهماً، وإن قال: كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً، وهذا هوالأقوى عندي .
وعلى هذا إذا قال: له عليّ كذا درهمٍ، يلزمه مئة درهم، وعلى ما مضى أقلّ من درهم.
م ٣/١٣
س ـ الإقرار بالمشار إليه ـ المردد بين شيئين ـ لشخص:إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار، وطولب بالبيان؛ فإن قال: هو العبد، سُئل المقرّ له، فإن قال: صدق، سلّم إليه، وكانت الأمة للمقرّ مع يمينه، وإن قال: هما (العبد والجارية) لي نسلّم العبد بإقرار المقرّ، وهو مدّعٍ للجارية، فيكون القول قول المقرّ مع يمينه، وعلى المقرّ له البينة.
م ٣/١٨
ع ـ الإقرار بعدد معلوم وتفسيره بالوديعة:إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قِبلى، ثمّ فسّر ذلك بالوديعة نُظر، فإن وصل التفسير بالإقرار، قُبل منه، وكذلك إن فصله.
م ٣/٢٨
وإذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف وقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة؛ كان القول في ذلك قوله، وفيها خلاف.
م ٣/١٩
في الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقرّ له وله أن يطالبه بها.
خ ٣/٣٧٢
وإذا قال: لفلان عليّ ألف درهم في ذمتي، ثمّ جاء بألف وقال: كان الألف التي أقررت لك بها وديعة عندي وهذا بدلها، صحّ ذلك.
وإن قال: هذا الألف الذي أقررت به لك، وكان وديعة لك عندي . قيل فيه وجهان، أحدهما: يقبل تفسيره، والثاني : أنّه لا يقبل منه ذلك، فيكون للمقرّ له الألف الذي أحضره، ويطالبه بما أقرَّ به، وهو الأقوى ولا يقبل منه تفسيره إياه بالوديعة.
م ٣/٢٠
ف ـ الإقرار لشخص بمال ووصفه بصفتين وهو لا يحتمل إلاّ صفة واحدة:إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة، وديناً أو مضاربة وديناً، صحّ إقراره بذلك، وقد وصفه بصفتين أحدهما: