المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
وقال أبو حنيفة: يستصبح به.
وقال داود: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحلّ أكله وشربه.
خ ٦/٩١
وفي النهاية:إذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر. أُريق ما فيها، وغسل اللحم وأُكل.
ن/٥٨٩
جـ ـ موت مالا نفس له سائلة في الطعام:كُلُّ ما ليس له نفس سائلة، مثل الجراد والنّمل والزنبور والخنافس وبنات وردان، إذا مات في شي ء من الطعام والشراب، جامداً كان، أو مائعاً فإنّه لا ينجس بحصول فيه.
ن/٥٨٨
د ـ أكل الخبز الذي عجن بماء نجس:إذا نجس الماء بحصول شي ء من النجاسات فيه، ثمّ عجن به وخُبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز. وقد رويت رخصة في جواز أكله، وذكر أنّ النار طهّرته، والأحوط ما قدّمناه.
ن/٥٩٠
سابعاً ـ أحكام الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير:
١ ـ ما يتحقّق به الاضطرار:
المضطرّ هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل. وفي معناه من يخاف المرض إن ترك (الأكل) أو كان ماشياً في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة، أو كان راكباً متى لم يأكل ضعف عن الركوب.
م ٦/٢٨٤ ـ ٢٨٥
٢ ـ الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها:
أ ـ تناول الأطعمة والأشربة المحرّمة مع الضرورة:المضطرّ يحلّ له الميتة، ومن حلّت له الميتة حلّ له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرّمات.
م ٦/٢٨٤ ـ ٢٨٥
وفي الخلاف:إذا اضطرّ إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه. وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه.
خ ٦/٩٤ ـ ٩٥
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٥).
وفي النهاية:لا بأس باستعمال هذه المياه (النجسة) في الشرب عند الضرورة إليها، ولا يجوز مع الاختيار.
ن/٨
ونحوه في المبسوط (١/١٣)، والجمل والعقود (ر/١٦٩).
ب ـ حكم الباغي والعادي :عندناوعند جماعة لا تحلّ الميتة للباغي ، وإن كان مضطراً، وهو الخارج على الإمام، ولا للعادي ، وهو قاطع الطريق.
م ٦/٢٨٧
ونحوه في النهاية إلاّ أنّه ذكر:الباغي : الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً.
ن/٥٨٦