المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
وأضاف في الخلاف:وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: مكروه. يأثمّ بأكله. إلاّ أنّه لا يسمّيه حراماً.
وقال الشافعي : حلال.
خ ٦/٨٠
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٠).
٤ ـ اليربوع:
اليربوع حرام أكله.
وقال الشافعي : حلال.
خ ٦/٧٥
وفي المبسوط (٦/٢٨٠)، والنهاية (٥٧٧) نحوه.
٥ ـ القرد:
القرد نجس، حرام أكله.
خ ٦/٨٢
ونحوه في النهاية (٥٧٧).
وأضاففي الخلاف:قالأبوالعبّاس،القردطاهر.
وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي : أنّه حلال. قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه ولا مذكور.
خ ٦/٨٢ ـ ٨٣
٦ ـ الفيل:
لايجوز أكل لحم الفيل.
ن/٥٧٥
خامساً ـ الجامدات:
١ ـ الميتات:
لايجوزأنيأكلالميتة،إلاّإذا خاف تلف النفس.
ن/٥٨٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٤).
أ ـ ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة:يحلُّ من الميتة الصوف والشعر والوبر والريش إذا جُزّ. ولا يحلّ شي ء منه إذا قلع منها. ويحلُّ أيضاً العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنْفَحَة واللبن والبيض. إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني ، فإذا لم يكتسِ ذلك الجلد فلا يجوز أكله.
ن/٥٨٥
ب ـ اختلاط الذكي بالميّت:إذا اختلط اللحم الذكيّ بالميتة، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شي ء منه. وبيع على مستحلّي الميتة.
ن/٥٨٦
جـ ـ أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحي :إذا قُطِع شي ء من أَلَيَات الغنم، وهنّ أحياء، لم يُجز أكله.
ن/٥٠٨٧
وانظر أيضاً: تذكية/أوّلاً ٣
د ـ أكل الأجزاء المبانة من الصيد:
صيد/رابعاً ٣ د،هـ
٢ ـ المحرّمات من الذبيحة:
الطحالعندنامحرّم، والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة تكون في الدماغ، والحدق والنخاع والفرجعندنايحرم، ويكره الكليتان.
خ ٦/٢٩
ونحوه في النهاية، وأضاف:الدم والفرث والمرارة والمشيمة وذات الأشاجع.