المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
جـ/٤ً ـ بقاء الأمان للمال بعد زواله عن الأنفس:إذا لحق السيّد بدار الحرب (دون ثمن العبد الذي كاتبه) انتقض أمانه في نفسه.
ولا ينتقض في ماله، كما لو عقد له (للمال) الأمان مفرداً. وما دام السيّد حيّاً فالأمان باقٍ للمال.
جـ/٥ً ـ استرداد المستأمن ماله المأخوذ قبل الأمان:إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئاً، أو استقرض من حربي مالاً، وعاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه ردّه. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ردّه.
خ ٥/٥٣٠
ونحوه في المبسوط (٢/١٦).
جـ/٦ً ـ بقاء المال في ملك المستأمن بعد استرداد المسلمين له من يد المشركين:إذا دخل الكافر دار الإسلام بأمان فكاتب عبداً له، ثمّ ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب، ثمّ انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه، فإنّه يكون على كتابته.
م ٦/١٣٢
وإذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبداً مسلماً ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، فإنّه باقٍ على ملك المسلم (البائع) ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمناً له في أمان، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه، فيترادّان الفضل.
م ٢/٢٧
د ـ عدم إكراهه على تغيير معتقده:إكراه المستأمن على الإسلام يكون إكراهاً بغير حقّ فإنّه لا يكون به مؤمناً، لأنّه لا يحلّ قتله.
م ٨/٧٣
هـ ـ ضمان حريّته:إذا دخل السيّد ومكاتبه دار الإسلام، ثمّ قهر (العبد) سيّده على نفسه، فإنّه لا يقرّ على ذلك، لأن دار الإسلام ليس بدار قهر وغلبة بل هي دار حقّ وإنصاف.
م ٦/١٣٠
٢ ـ واجبات المستأمن:
إذا دخل (المستأمن) بلاد الإسلام فلا يجوز أن يظهر منكراً كالخمر والخنازير وما أشبه.
م ٢/٤٩
سادساً ـ تصرّفات المستأمن:
١ ـ صحّة وكالة المستأمن:
إذا وكّل المسلم مستأمناً صحّ التوكيل، ويكره أن يتوكّل المسلم الكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة.
م ٢/٣٩٢
٢ ـ ملك المستأمن للأراضي الموات:
إحياء الموات/ثالثاً٢ (م ٣/٢٧٠)
٣ ـ إخراجه المدبّر إلى دار الحرب:
إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ومعه مدبّر له أو معه عبدقنّ فدبّره عندنا، أو اشترى من عندنا عبداً فدبّره، ثمّ أراد إخراج المدبّر إلى دار الحرب كان له.
م ٦/١٨٢