المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٧
جـ ـ الأب:بعد ولد الولد (في المرتبة) الأب، فإنّه يستحقّ جميع المال إذا انفرد، (قال الفقهاء يأخذ بالتعصيب. م ٤/٨٦) وإذا اجتمع مع الأمّ أخذ ما يبقى من سهمها، وهو السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب، أو الثلث مع عدمهم، والباقي للأب بالقرابة. (وقال الفقهاء بالتّعصيب. م٤/٨٧)
ولا يجتمع معه أحد من يتقرّب به ولا من يتقرّب بالأم.
م ٤/٧٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:ذهب قوم إلى أنّ أمّ الأب، ترث مع الأب، وهو قول أحمد وإسحاق ومحمّد بن جرير الطبري .
خ ٤/٣٧،١٢٦
وقال الشافعي مع باقي الفقهاء: لأمّ الأمّ مع الأب السدس.
خ ٤/٦٢
ويجتمع معه (الأب) الزوج والزوجة، فإن اجتمع زوج وأمّ وأب، فإن للأمّ ثلث الأصل إذا لم يكن هناك من يحجبها، وللزوج النصف، والباقي للأب، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك سواء.
م ٤/٧٦،١٠٩
وفي النهاية (٦٢٥،٦٢٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال جميع الفقهاء للأمّ ثلث ما يبقى.
خ ٤/٤٠
جـ/١ً ـ اجتماع الأبوين مع الجدّ والجدّة من قبل الأب أو من قبل الأمّ:الجدّ والجدّة من قبل الأب والجدّ والجدّة من قبل الأمّ لا يرثون مع الأبوين، فإن حضر جدّ، أو جدّة من قبل الأب مع الأبوين، كان للأبوين المال: للأب سهمان وللأمّ سهم واحد، فيعطى الجدّ أو الجدّة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث وكذلك إن حضر جدّ أو جدّة من قبل الأمّ في هذه المسألة، أُخِذَ سدسٌ من ثلث الأمّ فأُعطي الجدّ أو الجدّة على ما ذكرنا، من الطعمة.
وإذا اجتمع الجدّ والجدّة، من قبل الأب أو من قبل الأمّ في حال يستحقّ فيها الطعمة، قسّم السدس طعمة بينهما نصفين.
ن/٦٣١ ـ ٦٣٢
وفي المبسوط (٤/٨١،٨٧)، والخلاف (٤/٣٨،١٢٧) نحوه.
جـ/٢ً ـ شرائط إعطاء سدس نصيب الأب والأمّ إلى الجدّ أو الجدّة طعمة:إنّما تكون الطعمة إذا زاد حظّهما (الأب والأمّ) على السدس، فإن حضرا في حال لا يستحقّ فيها كلّ واحد من الأبوين أكثر من السدس لم يكن لهما طعمة.
(وعلى هذا) إذا خلّفت المرأة زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها من قبل أبيها، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها، كان للزوج النصف وللأمّ الثلث، وللأب السدس، ويؤخذ من ثلث الأمّ، سدس أصل المال. فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبلها، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأب.
وإن خلّف الميّت أبويه وإخوة وأخوات من